كتاب البيع : أحكام متفرقة في البيع

الأربعاء 21 ديسمبر 2016 - 09:08 بتوقيت مكة
كتاب البيع : أحكام متفرقة في البيع

*** الاستفتاءات حسب رأي سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله ***


س1539: يقوم البعض ببيع بعض العقارات، على أن يشتريها من نفس المشتري بثمن أزيد مما باعه منه، فهل هذا البيع صحيح؟

ج: مثل هذا البيع صوري وإنه حيلة ووسيلة للحصول على القرض الربوي، فهو حرام وباطل. نعم لو باع ملكه بصورة جدية على الوجه الصحيح شرعاً ثم اشتراه من مشتريه نقداً أو نسيئة، بنفس الثمن أو أزيد منه، لم يكن فيه بأس.

 

س1540: يقوم بعض التجار باستيراد البضائع نيابة عن بعض التجار عن طريق الإعتمادات السندية البنكية، ثم يقوم بتسديد قيمتها للبنك بعد وصول مستنداتها، نيابة عن أصحابها، فيأخذ منهم نسبة مئوية معيّنة تم الإتفاق عليها مسبّقاً، فهل هذه المعاملة صحيحة أم لا؟

ج: إن استورد التاجر البضاعة لنفسه، ثم يبيعها ممّن يريدها بربح يقدّره بنسبة مئوية من قيمة البضاعة، فلا بأس به. كما لا بأس به فيما لو استوردها لمَن طلبها منه بعنوان الجعالة بجعلٍ وأجرة عمل يقدّره بنسبة مئوية من قيمة البضاعة. وأما لو استوردها بالوكالة عمّن طلبها بأجرة لوكالته، فلا بد في صحة الوكالة من معلومية أجرتها.

 

س1541: بعد وفاة زوجتي بعت بعض أثاث البيت وأضفت الى ثمنها مبلغاً من المال واشتريت به أثاثاً آخر، فهل يجوز لي الإستفادة من هذا الأثاث في بيت زوجتي الثانية؟

ج: إذا كان أثاث البيت الذي بعته ملكاً لك فما اشتريته بثمنه ملك لك أيضاً والا كان بيعها موقوفاً على اجازة سائر الورثة.

 

س1542: إستأجر شخص محلاً تجارياً من مالكه، الذي بناه من دون أخذ رخصة البناء من البلدية، فقامت البلدية تطالب بغرامة التخلّف عن قوانين البناء لذلك المحل، فهل تكون هذه الغرامة على المستأجر أم تكون على مالك المحل التجاري الذي بناه بلا أخذ الرخصة؟

ج: تكون هذه الغرامة على المالك الذي تخلّف في بناء المحل عن قوانين البناء.

 

س1544: إشتريت ملكاً من شخص فبعته من شخص آخر، لكن البائع بعدما انتزع مني وثيقة البيع قام ببيعه ثانياً من شخص آخر، فمع فرض أنني لا أستطيع إثبات أنه قد انتزع مني وثيقة البيع، فهل المعاملة التي أجريتها تكون هي الصحيحة أم المعاملة التي أجراها هو؟

ج: على فرض تحقق الشراء من المالك على الوجه الصحيح شرعاً يكون أمر المبيع الى المشتري، ويصح منه بيعه من أي شخص أراد؛ وليس للبائع الأول حق التصرّف فيه ببيع أو غيره، بل يكون بيعه ثانياً من آخر فضولياً موقوفاً على إجازة المشتري الأول.

 

س1545: لقد وعدت ابن أخي بأن أبيعه جزءاً من الأراضي متى ما دفع إليّ تمام مبلغ الثمن، ولكنني بسبب بعض المشكلات الإدارية سجلت قبل البيع وثيقة الأرض باسمه، وقد أقرّ هو بنفسه بأنه ليس مالكاً للأرض، إلاّ أنه بعد فترة قام بالمطالبة بالأرض، إستناداً الى تسجيل الوثيقة باسمه، فهل تجب عليّ إجابته؟

ج: ليس لمدّعي الشراء، ما لم يثبت تحققه على الوجه الصحيح شرعاً، حقٌ في تلك الأرض، وليس له التمسك بوثيقة الملك بعد إقراره صريحاً بأنه لم يكن حين تسجيل الوثيقة باسمه مالكاً للأرض.

 

س1546: هناك قطعة أرض كانت لشخص، فاستولت عليها الشركة التعاونية لدائرتنا، فقامت بتوزيع هذه القطعة على موظفي الدائرة، كما قامت الشركة المذكورة بأخذ مبلغ من المال من الموظفين وادّعت أنها أعطت هذا المبلغ الى صاحب الأرض، وحصلت على رضاه، إلاّ أنّ البعض ادّعى أنه سمع مباشرة من المالك أنه غير راضٍ؛ وقد بُني على تلك الأرض مسجد ودُور سكنية. وبناءاً على ما ذُكر نطرح الأسئلة التالية:
1. بالنسبة لأرض المسجد وللإستمرار في بنائه، هل يحتاج الى إجازة من صاحب الأرض أم لا؟
2. ما هو تكليف موظفي الدائرة بالنسبة للأراضي التي بنَوا فيها مساكنهم؟

ج: لو ثبت أنّ ممثلي الشركة التعاونية (الذين كُلِّفوا بشراء الأرض من المالك) قاموا بالمعاملة مع المالك بطريق صحيح، وأنهم حصلوا على رضاه، فشراؤهم الأرض من مالكها محكوم بالصحة. كما أنهم لو ادّعَوا في توزيع الأرض على الموظفين أنهم حصلوا عليها من مالكها بوجه شرعي، كان إخبارهم بذلك، ما لم يُعلم كذبهم، وقيامهم بتوزيع الأرض محمولاً على الصحة، ويصح ترتيب الأثر عليه. فلا بأس في التصرّف في تلك الأرض للذين استلموا الأرض من الشركة المذكورة؛ وكذلك لا إشكال في إنشاء المسجد على جزء من تلك الأرض، بإذن من المشترين الشركاء فيها.

 

س1547: طلب شخص من زوجة شهيد أن تقدّم الطلب لأخذ الإمتياز الذي يُمنح لأبناء الشهداء في شراء السيارة لكي يستفيد منه في شراء السيارة لنفسه، وقد وافقت زوجة الشهيد على ذلك باعتبارها قيّمة على أبناء الشهيد؛ إلاّ أنه بعد شراء السيارة إدّعى أبناء الشهيد بأنها لهم، نظراً الى شرائها بالإمتياز الذي مُنح به لأجلهم، فهل هذا الإدعاء مسموع منهم أم لا؟

ج: إذا كان بائع السيارة قد باعها من نفس المشتري، ولو بملاحظة إراءة ورقة امتياز شرائها، وهو قد اشترى السيارة لنفسه وبماله، فالسيارة ملك له، وإن كان ضامناً لقيمة الإمتياز المعطى لعائلة الشهيد العزيز.

 

س1548: بعت أرضاً بالوكالة من شخص بموجب وثيقة عادية، وقد قبضت قسماً من ثمنها، وتقرّر أن أقوم بتسجيلها رسمياً باسم المشتري بعد تسديده باقي الثمن، إلاّ أنّ المشتري لم يسدّد باقي الثمن، فبقيت وثيقة الملك الرسمية باقية على حالها باسم الموكّل البائع، ولم تسجل لحدّ الآن باسم المشتري في مكتب تسجيل الوثائق الرسمية. وخلال هذه المدة، قام المشتري بإنشاء عدة محلات في هذه الأرض للتجارة والتكسّب، من دون ترخيص قانوني، ولأجل ذلك تعلّقت بهذه الأرض ضرائب غير مترقّبة من جملتها ضرائب الإيجار وضرائب التعاون أيضاً. والحال أنّ هذه الأرض التي بعتها قبل 12 سنة، وبوثيقة عادية، كانت حين البيع أرضاً جرداء، وبالإضافة الى ذلك فقد ذكر صريحاً في وثيقة البيع أنه في حال تسجيل الوثيقة الرسمية باسم المشتري تكون جميع النفقات على عهدته. فهل تكون الضرائب المذكورة شرعاً على عهدة البائع أم على عهدة المشتري؟

ج: ما كانت من الضرائب والنفقات على الأرض بما هي أو على الأرض من أجل بيعها، فهي على عهدة البائع؛ وما كان منها على البناء في الأرض أو على الأرض من أجل البناء عليها، فهي على المشتري الذي بنى المحلات التجارية على الأرض ولكن اذا اشترط ضمن العقد وتم الاتفاق على ان النفقات كلها على عهدة احدهما فيجب العمل على طبق ذلك.

 

س1549: إشترى شخص شقة سكنية نقداً وأقساطاً من رجل بعد توافقهما على القيمة وعلى شروط البيع والأقساط، ثم باعها بنفس شروط شرائه لها من شخص آخر، على أن يكون تسديد بقية الأقساط على المشتري الثاني، فهل يجوز للبائع الأول العدول عن شروط المعاملة وعن الإتفاق السابق؟

ج: ليس للبائع العدول عن بيعه بعدما تحقق، ولا عن شروطه. كما لا مانع من مبادرة المشتري الى بيع المبيع من شخص آخر قبل تسديد أقساط ثمنه؛ ولكن لا يصح منه اشتراط دفع ما في ذمّته من أقساط ثمن المبيع للبائع على المشتري الثاني، إلاّ مع قبول البائع.

 

س1550: عرض أحد المحلات جهازاً تلفزيونياً للبيع ممن تخرج القرعة باسمه، وقد اشترك معي في هذه القرعة 130 شخصاً، فخرجت القرعة باسمي واشتريت التلفاز، فهل يصح هذا الشراء ويجوز لي الإنتفاع به أم لا؟

ج: إذا كان عقد البيع بعد إصابة القرعة باسمك، فلا إشكال في هذا الشراء، ولا في الإنتفاع بالمبيع.

 

س1551: باع رجل قطعة أرض له من شخص، فباعها المشتري من ثالث، ونظراً الى أنه تتعلق بكل معاملة على الأرض رسوم حكومية، وفق القانون السائد، فهل يجب على البائع الأول تسجيل المبيع باسم المشتري الأول ثم هو يقوم بتسجيله باسم المشتري الثاني، أم يجوز له تسجيله مباشرة باسم الثاني لإعفاء المشتري الأول من رسوم المعاملة؟ ولو قام بتسجيله باسم الأول، فهل يضمن له ضرر الرسوم المأخوذة منه؟ وهل يجب عليه إجابة طلب الأول بتسجيل المبيع مباشرة باسم الثاني؟

ج: يكون البائع الأول بالخيار في تسجيل الأرض المبيعة باسم المشتري الأول أو الثاني، ما لم يكن على خلاف القانون اللازم اتّباعه؛ وله مطالبة المشتري بالتماشي معه على وفق القانون السائد في بيع الأراضي؛ وليس عليه ضمان الرسوم المأخوذة من الأول فيما لو سجّل الأرض باسمه؛ كما أنه ليست عليه إجابة طلبه في تسجيل الأرض مباشرة باسم الثاني.

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

الأربعاء 21 ديسمبر 2016 - 09:08 بتوقيت مكة