كتاب الخمس : المداورة، المصالحة واختلاط المخمس بغير المخمس

الإثنين 19 ديسمبر 2016 - 12:38 بتوقيت مكة
 كتاب الخمس : المداورة، المصالحة واختلاط المخمس بغير المخمس

*** الاستفتاءات حسب رأي سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله ***


س925: هناك أفراد وجب عليهم الخمس والى الآن لم يؤدّوه، وفي الوقت الحاضر لا يستطيعون الأداء أو يصعب عليهم جداً فما هو حكمهم؟

ج: لا يسقط عنهم الخمس الواجب لمجرد عدم الاستطاعة أو صعوبة الأداء، بل يجب عليهم أداؤه مهما أمكن، ولو بالمداورة مع ولي أمر الخمس أو مع وكيله ليؤدّوه على دفعات حسب استطاعتهم زماناً ومقداراً.

 

س926: إنني أمتلك داراً بدَين مقسَّط، ومحلاً تجارياً أتكسَّب فيه، وعملاً بتكليفي الشرعي فقد عيّنت لنفسي رأس سنة خمسية، فأرجو أن تتفضلوا بإعفائي من خمس الدار المذكورة، والتي هي مكان سكن عائلتي، وأما خمس المحل التجاري فبإمكاني تسديده بطريق الأقساط.

ج: لا خمس في الدار التي تسكنها والتي اشتريتها بدين مقسّط في مفروض السؤال، وأما المحل التجاري فيجب عليك دفع خمسه إلا إذا لم يف الباقي بمؤنة العيش إن دفعت خمس التكسب أو لم يكن التكسب بالباقي تكسباً مناسباً لشأنك العرفي.

 

س927: شخص موجود خارج البلاد لم يكن يدفع الخمس، وقد اشترى داراً بأموال غير مخمّسة، وفي الوقت الحاضر لا يمتلك المال الكافي لأداء ما يجب عليه من الخمس، ولكنه كل عام يدفع مقداراً زائداً من الخمس عوضاً عما عليه من دَين الخمس، فهل يُقبَل هذا منه أم لا؟

ج: لا بد عليه في مفروض السؤال من مداورة ما وجب عليه من الخمس، ثم يقوم بعد ذلك بأدائه بالتدريج، وما دفعه حتى الآن يراجع فيه احد وكلائنا.

 

س928: شخص كان يجب عليه أداء خمس أرباحه عدة سنوات، ولكنه الى الآن لم يدفع شيئاً بعنوان الخمس، ولا يتذكر مقدار ما وجب عليه دفعه من الخمس، والآن كيف يمكنه أن يُبرئ ذمته من الخمس؟

ج: يجب عليه حساب جميع الأموال التي تعلّق بها الخمس وأداء خمسها، وفي الموارد المشكوكة يُجزيه المصالحة مع ولي أمر الخمس أو مع وكيله.

 

س929: أنا شاب أعيش مع أهلي، ووالدي لا يؤدي ما عليه من الخمس والزكاة، حتى أنه بنى داراً من الأموال الربوية، وحرمة الطعام الذي أتناوله في البيت واضحة؛ ونظراً الى أنني لا أستطيع الإنفصال عن أهلي فأرجو أن تبيّنوا تكليفي في هذا الموضوع؟

ج: على فرض يقينك بأن أموال أبيك مختلطة بالربا، أو علمك بأنه لم يدفع ما وجب عليه من الخمس أو الزكاة فلا يلزم من ذلك حصول اليقين لك بحرمة ما تصرفه أو تتصرف فيه من أمواله، وما لم يكن لك يقين بالحرمة لا يحرم عليك الإستفادة منها، نعم لو حصل لك اليقين بحرمة ما تستفيد منه من أمواله لم يَجُزْ لك ذلك، إلاّ إذا كان الإنفصال عن أهلك وترك المعاشرة معهم حرجاً عليك فيجوز لك في هذه الحالة الإستفادة من أموالهم المختلطة بالحرام، ولكن يكون عليك ضمان ما في الأموال التي تستفيد منها من مال الغير.

 

س930: إنني على اطمئنان من أن والدي لا يؤدي الخمس والزكاة، وقد ذكّرته بهذا ولكنه أجابني: إننا نحن مستحقون ولذا لا يجب علينا الخمس والزكاة، فما هو حكم هذه المسألة؟

ج: إذا لم يكن لديه مال زكوي يجب فيه الزكاة، ولا مال يجب عليه تخميسه، فلا يجب عليه الخمس ولا الزكاة، ولا يجب عليك التحقيق في هذه المسألة.

 

س931: إننا نتعامل مع أشخاص لا يؤدّون الخمس، وليس عندهم حساب سنوي، فنبيع ونشتري ونتعامل ونتزاور ونأكل معهم، فما هو حكم هذه المسألة؟

ج: لا مانع لكم من التصرف في أموالهم في نفسه.

 

س932: إذا تبرّع شخص لمسجد بمال لم يُخرج خمسه، فهل يجوز أخذ هذا المال منه؟

ج: لا مانع من أخذه.

 

س933: ما هو حكم المعاشرة مع أشخاص مسلمين إلاّ أنهم لا يلتزمون بالأمور الدينية، لا سيما الصلاة والخمس؟ وهل هناك إشكال في تناول الطعام في بيوتهم؟ وإذا كان فيه إشكال فما هو حكم مَن فعل ذلك عدة مرات؟

ج: المعاشرة معهم إذا لم تكن مستلزمة لتأييدهم في عدم التزامهم بالأمور الدينية فلا بأس بها، إلاّ أن يكون ترك المعاشرة مؤثراً في اهتمامهم بالأمور الدينية، ففي هذه الحالة يجب ترك المعاشرة مؤقتاً من باب النهي عن المنكر، وأما الإستفادة من أموالهم من الطعام وغيره فلا مانع منها.

 

س934: تدعوني صديقتي لتناول الطعام كثيراً، ولكني عرفت مؤخراً أن زوجها لا يخمّس، فهل يجوز لي الأكل عند مَن لا يدفع الخمس؟

ج: لا مانع من أكله.

 

س935: شخص يريد أن يحسب أمواله لأول مرة من أجل أداء خمسها، فما هو حكم الدار السكنية التي اشتراها ولكنه لا يعلم بأي مال كان قد اشتراها؟ وإذا علم بأنه اشتراها بأموال كانت مدَّخرة لعدة سنوات فما هو حكمه؟

ج: إذا احتمل أن شراء البيت أو لوازم المعيشة كان بمال لم يتعلق به الخمس كالارث والهبة فلا خمس عليه، واما لو تيقن انه اشتراها من الأرباح ولكنه لا يعلم هل اشتراها من ارباح نفس السنة أم بعد حلول السنة الخمسية عليها وقبل دفع الخمس منها فتجب المداورة مع أحد وکلائنا. ولو تيقن انه اشترى البيت بمال قد مرت عليه سنوات عديدة وقبل أداء خمسها فيجب عليه أداء خمس تلك الأرباح المدخرة والأحوط المصالحة مع حاکم الشرع بالنسبة إلی انخفاض قيمة المال.

 

س936: عالِم في إحدى المدن يستلم من الناس مبلغاً بعنوان الخمس، ولكن يصعب عليه نقل عين هذا المال إليكم أو الى مكتبكم، فهل يستطيع أن يحوّله عن طريق البنك، مع العلم أن المال الذي يُستلَم من البنك ليس عين المال الموجود لديه الذي يدفعه الى البنك في تلك المدينة؟

ج: لا مانع من تحويل الخمس وسائر الحقوق الشرعية عن طريق البنك.

 

س937: إذا اشتريت أرضاً من أموال غير مخمّسة، فهل يجوز الصلاة في تلك الأرض أم لا؟

ج: لا مانع من الصلاة فيها.

 

س938: إذا علم المشتري أن العين التي اشتراها قد تعلّق بها الخمس ولم يدفعه البائع، فهل يجوز له التصرّف في تلك العين؟

ج: لا مانع منه.

 

س939: صاحب الدكان الذي لا يعلم أن المشتري دفع خمس ماله أم لا، وهو يتعامل معه، فهل يجب عليه أداء خمس تلك الأموال أم لا؟

ج: لا شيء عليه ولا يجب عليه الفحص عن ذلك.

 

س940: لو أن أربعة أشخاص مثلاً وضعوا معاً مئة ألف تومان بعنوان الشركة من أجل استثمارها في عمل إنتاجي، وكان أحدهم لا يخمّس، فهل الشركة معه صحيحة أم لا؟ وهل بـإمكانهم أن يستثمروا مال ذلك الإنسان الذي لا يخمّس (بأن يأخذوا المال بعنوان القرض الحسن)؟ وعلى العموم لو كان عدة أشخاص شركاء هل يجب على كل واحد منهم أن يؤدي خمسه من الأرباح بنحو مستقل، أم يجب أن يكون ذلك من الصندوق المشترك؟

ج: لا مانع من الشركة فی نفسها مع الشخص الذي تعلّق الخمس برأس ماله ولم يدفعه.

 

س941: ما هو تكليفي فيما إذا لم يكن لشركائي حساب سنوي؟

ج: يجب على كل واحد من الشركاء أداء ما وجب عليه في حصته من الحقوق الشرعية، وإذا كان سائر الشركاء لا يؤدّون ذلك فأنت مجاز بالإستمرار في العمل المشترك.

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

الإثنين 19 ديسمبر 2016 - 12:38 بتوقيت مكة