من استفتاءات السيد السيستاني.. ما هي الأعيان النجسة بالتفصيل؟ ومتى يحرم العصير العنبي؟

الإثنين 28 يناير 2019 - 13:46 بتوقيت مكة
من استفتاءات السيد السيستاني.. ما هي الأعيان النجسة بالتفصيل؟ ومتى يحرم العصير العنبي؟

العالم الإسلامي - الكوثر: نشر مکتب المرجع الاعلی آیة الله السید السيستاني استفتاءات حديثة حول الأعيان النجسة.

1-السؤال: ما هي الأعيان النجسة بالتفصيل؟

الجواب: الأعيان النجسة عشرة:

الأوّل والثاني: البول والغائط من كلّ حيوان له نفس سائلة محرّم الأكل بالأصل، أو بالعارض كالجلّال والموطوء، أمّا محلّل الأكل فبوله وخرؤه طاهران، وكذا خرؤ ما ليست له نفس سائلة من محرّم الأكل، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله إذا عدّ ذا لحم عرفاً.

الثالث: المنيّ من كلّ حيوان له نفس سائلة وإن حَلّ أكل لحمه على الأحوط لزوماً، وكذلك السائل الخارج من المرأة الموجب لجنابتها على تفصيل مذكور في محلّه، وأمّا منيّ ما ليس له نفس سائلة فطاهر.

الرابع: ميتة الإنسان وكلّ حيوان ذي نفس سائلة وإن كان محلّل الأكل وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغاراً، ويستثنى منها الشهيد ومَن اغتسل لإجراء الحدّ عليه أو القصاص منه.

الخامس: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة، أمّا دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك ونحوه فهو طاهر.

السادس والسابع: الكلب والخنزير البرّيّان، بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحريّين.

الثامن: الخمر، والمراد به المسكر المتَّخذ من العصير العنبيّ، وأمّا غيره من المسكر والكحول المائع بالأصالة – ومنه الإسبرتو بجميع أنواعه إلّا ما ىحصل من تصعىد الخمر – فمحكوم بالطهارة وإن كان رعاية الاحتياط أولى.

التاسع: الكافر، وهو مَنْ لم‏ ينتحل ديناً، أو انتحل ديناً غير الإسلام، أو انتحل الإسلام وجحد ما يُعلم أنّه من الدين الإسلاميّ بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة، بأن يرجع إلى تكذيب النبيّ (صلّى الله علىه وآله) في بعض ما بلّغه عن الله تعالى في العقائد كالمعاد أو في غيرها كالأحكام الفرعيّة، وأمّا إذا لم‏ يرجع جحده إلى ذلك بأن كان بسبب بُعده عن البيئة الإسلاميّة وجهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره، وأمّا الفرق الضالّة المنتحلة للإسلام فيختلف الحال فيهم.

فمنهم: الغلاة، وهم على طوائف مختلفة العقائد، فمن كان منهم يذهب في غلوّه إلى حدّ ينطبق عليه التعريف المتقدّم للكافر حكم بكفره دون غيره.

ومنهم: النواصب، وهم المعلنون بعداوة أهل البيت (علىهم السلام) ولا إشكال في كفرهم.

ومنهم: الخوارج، وهم على قسمين: ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت (علىهم السلام) فيندرج في النواصب، وفيهم من لا يكون كذلك وإن عدّ منهم – لاتّباعه فقههم – فلا يحكم بكفره.

والكافر نجس بجمىع أقسامه على الأحوط لزوماً غير الكافر الكتابيّ فإنّه لا يبعد الحكم بطهارته، وإن كان الاحتياط حسناً، وأما المرتدّ فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها.

العاشر: عرق الإبل الجلّالة وغيرها من الحيوان الجلّال على الأحوط لزوماً.

٢السؤال: هل عرق الجنب من حرام نجس؟

الجواب: لا يُعدُّ عرق الجنب من الحرام من النجاسات وتجوز الصلاة فيه.

٣السؤال: هل الفقاع من الاعيان النجسة ؟

الجواب: الفقّاع – وهو شراب متَّخذ من الشعير يوجب النشوة عادة لا السكر، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطبّاء – يحرم شربه بلا إشكال، والأحوط لزوماً أن يعامل معه معاملة النجس.

٤السؤال: هل عصير العنب نجس ويحرم بالغليان ؟

الجواب: العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان، فيجوز وضع التمر والزبيب والكشمش في المطبوخات مثل المرق والمحشى والطبيخ وغيرها، وكذا دبس التمر المسمى بدبس الدمعة.

٥السؤال: متى يحرم العصير العنبي ؟

الجواب: العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك، ولكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً إذا لم يحرز صيرورته مسكراً ــ كما أدعي فيما إذا غلى بنفسه ــ وإلا فلا يحلّ إلا بالتخليل.

٦السؤال: هل ما يخرج من الجرح من مادة صفراء يحكم بطهارته؟

الجواب: إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشكّ في أنّه دم أم لا يحكم بطهارته، وكذا إذا شكّ من جهة الظلمة أنّه دم أم قيح، ولا يجب عليه الاستعلام، وكذلك إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّها دم أو ماء أصفر يحكم بطهارتها.

٧السؤال: ما حكم الأنفحة ؟

الجواب: الأنفحة – وهي ما يتحوّل إليه اللبن في كِرْش الحيوان الرضيع كالجَدْي والسَّخْل – محكومة بالطهارة وإن أخذت من الميتة، ولكن يجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة، إلّا إذا ثبت أنّ المتعارف كونها مادّة غير متماسكة لا تقبل الغسل فإنّه يُحكم عندئذٍ بطهارتها مطلقاً، وأمّا الغشاء الداخليّ للكرش الذي قد يطلق عليه الإنفحة فهو نجس إذا أُخذ من الميتة.

٨السؤال: هل الجزء المقطوع من الحي ميتة ومحكوم بالنجاسة ؟

الجواب: الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة، ويستثنى من ذلك: ما ينفصل من الأجزاء الصغار كالثالول والبثور وما يعلو الشفة والقروح ونحوها عند البرء، وقشور الجرب ونحوه المتصل بما ينفصل من شعره، وما ينفصل بالحك ونحوه من الجسم فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي.

٩السؤال: هل اجزاء الميتة اذا كانت لا تحلها الحباة نجسة ؟

الجواب: أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلّها الحياة طاهرة، وهي: الصوف، والشعر، والوبر، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر، والمخلب، والريش، والظلف، والسنّ، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى وإن لم يتصلّب، سواء أكان ذلك كلّه مأخوذاً من الحيوان الحلال أم الحرام، وسواء أُخذ بجزٍّ أم نتفٍ أم غيرهما، نعم يجب غَسل المنتوف من رطوبات الميتة، ويلحق بالمذكورات الإنفحة، وكذلك اللبن في الضرع ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس، وإن كان الأحوط استحباباً اجتنابه ولا سيّما إذا كان من غير مأكول اللحم، هذا كلّه في ميتة طاهرة العين، أمّا ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شيء.

١٠السؤال: هل يجوز تناول العين النجسة المائعة؟

الجواب: يحرم تناول الأعيان النجسة وكذا المتنجّسة ما دامت باقية على تنجّسها، مائعة كانت أم جامدة.

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

الإثنين 28 يناير 2019 - 13:45 بتوقيت مكة