بالوثيقة.. ضوابط العفو الصادر لمنتسبي الداخلية العراقية

الخميس 2 أغسطس 2018 - 20:53 بتوقيت مكة
 بالوثيقة.. ضوابط العفو الصادر لمنتسبي الداخلية العراقية

العراق_الكوثر: أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ضوابط المشمولين من منتسبيها بقانون العفو العام.

وأصدرت وزارة الداخلية وثيقة تحت عنوان {مستعجل وعلى الفور}، تكشف عن ضوابط المشمولين من منتسبي الوزارة بالعفو العام.
وجاء في الوثيقة "لاحقا لتعاميمنا ذوات الاعداد 103723 في 22 / 11 / 2017 و 44241 في 12 / 5 / 2018 و 590 95 في 5 / 7 / 2018 وبناءً على ماجاء في في تعاميمنا اعلاه ولعدم اصدار الاوامر الادارية الخاصة بقبول مباشرة منتسبيكم المشمولين بقانون العفو العام وحسب المدة الزمنية المحددة ولتوفير الاعتماد المالي لهم بناءً على ماجاء بكتاب مديرية الشؤون المالية ذي العدد 10294 في 3 / 7 / 2018 ولتبسيط الاجراءات واختصارا للجهد والوقت وعدم ضياع حقوق المنتسبين بعد عرض الموضوع امام انظار الوزير وبموجب مذكراتنا ذات العدد 1617 في 30 / 7 / 2018 تقرر مايلي" :
1 - تزويدنا باسماء منتسبيكم الذين تم اكمال الاجراءات الادارية والقانونية والامنية لهم لغرض اصدار الاوامر الادارية من قبلنا تنفيذا لتوجيه وزير الداخلية انقا وخلال مدة اقصاها 5 ايام للاسماء التي تم تزويدكم بها بموجب اعمامنا ذي الرقم 59059 في 5 / 7 / 2018.
2 - تزويدنا بمحضر لجنة {مصدق ومختوم} من قبل آمر الضبط الاعلى لكل مديرية يوصي بسلامة موقفهم الامني والجنائي والقانوني ويتحمل فيه كافة الاجراءات في حال ظهور اي مؤشر بحقهم.
3 - يتم الغاء امر قبول المباشرة الصادر من وكالتنا بحق اي منتسب لاحقا تظهر بحقه معلومات امنية سلبية وقانونية.
4 - في حال عدم تزويدنا بما هو مطلوب خلال المدة المحددة يتم تشكيل مجالس تحقيقية بحق مدراء الادارة في الوكالات والمديريات في مقر هذه الوكالة.

مزيد من الصور

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

الخميس 2 أغسطس 2018 - 20:53 بتوقيت مكة