دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية ( الفصل الثامن )

الإثنين 23 يناير 2017 - 17:34 بتوقيت مكة
دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية ( الفصل الثامن )

القائد و مجلس القيادة

المادة السابعة بعد المئة

بعد المرجع المعظم والقائد الكبير للثورة الإسلامية العالمية ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية سماحة آية الله العظمى الإمام الخميني (قدس الله سره الشريف) الذي اعترفت الأكثرية الساحقة للناس بمرجعيته وقيادته، توكل مهمة تعيين القائد إلى الخبراء المنتخبين من قبل الشعب. وهؤلاء الخبراء يدرسون ويتشاورون بشأن كل الفقهاء الجامعين للشرائط المذكورة فـي المادتين الخامسة بعد المئة والتاسعة بعد المئة ومتى ما شخصوا فرداً منهم باعتباره الأعلم بالأحكام والموضوعات الفقهية، أو المسائل السياسية والاجتماعية، أو حيازته تأييد الرأي العام، أو تمتعه بشكل بارز بإحدى الصفات المذكورة فـي المادة التاسعة بعد المئة انتخبوه للقيادة، وإلا فإنهم ينتخبون أحدهم ويعلنونه قائداً، ويتمتع القائد المنتخب بولاية الأمر ويتحمل كل المسؤوليات الناشئة عن ذلك.

ويتساوى القائد مع كل أفراد البلاد أمام القانون.

المادة الثامنة بعد المئة

القانون المتعلق بعدد الخبراء والشروط اللازم توفرها فيهم وكيفية انتخابهم والنظام الداخلي لجلساتهم بالنسبة للدورة الأولى، يجب إعداده بواسطة الفقهاء الأعضاء فـي أول مجلس لصيانة الدستور ويصادق عليه بأكثرية أصواتهم، وفـي النهاية يصادق قائد الثورة عليه، بعد ذلك فإن أي تغيير أو إعادة نظر فـي هذا القانون والموافقة على سائر المقررات المتعلقة بواجبات الخبراء يكون ضمن صلاحيات مجلس الخبراء.

المادة التاسعة بعد المئة

الشروط اللازم توفرها فـي القائد وصفاته:

1- الكفاءة العلمية اللازمة للإفتاء فـي مختلف أبواب الفقه.

2- العدالة والتقوى اللازمتان لقيادة الأمة الإسلامية.

3- الرؤية السياسية الصحيحة، والكفاءة الاجتماعية والإدارية، والتدبير والشجاعة، والقدرة الكافية للقيادة، وعند تعدد من تتوفر فيهم الشروط المذكورة يفضل من كان منهم حائزاً على رؤية فقهية وسياسية أقوى من غيره.

المادة العاشرة بعد المئة

وظائف القائد وصلاحياته:

1- تعيين السياسات العامة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام.

2- الإشراف على حسن إجراء السياسات العامة للنظام.

3- إصدار الأمر بالاستفتاء العام.

4- القيادة العامة للقوات المسلحة.

5- إعلان الحرب والسلام والنفير العام.

6- نصب وعزل وقبول استقالة كل من:

أ ـ فقهاء مجلس صيانة الدستور.

ب ـ أعلى مسؤول فـي السلطة القضائية.

ج ـ رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون فـي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

د ـ رئيس أركان القيادة المشتركة.

هـ ـ القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية.

و ـ القيادات العليا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي.

7- حل الاختلافات وتنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث.

8- حل مشكلات النظام التي لا يمكن حلها بالطرق العادية من خلال مجمع تشخيص مصلحة النظام.

9- إمضاء حكم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب. أما بالنسبة لصلاحية المرشحين لرئاسة الجمهورية من حيث توفر الشروط المعينة فـي هذا الدستور فيهم فيجب أن تنال قبل الانتخابات موافقة مجلس صيانة الدستور، وفـي الدورة الأولى تنال موافقة القيادة.

10- عزل رئيس الجمهورية مع ملاحظة مصالح البلاد وذلك بعد صدور حكم المحكمة العليا بتخلفه عن وظائفه القانونية أو بعد رأي مجلس الشورى الإسلامي بعدم كفاءته السياسية، على أساس المادة التاسعة والثمانين.

11- العفو أو التخفيف من عقوبات المحكوم عليهم فـي إطار الموازين الإسلامية بعد اقتراح رئيس السلطة القضائية، ويستطيع القائد أن يوكل شخصاً لأداء بعض وظائفه وصلاحياته.

المادة الحادية عشرة بعد المئة

عند عجز القائد عن أداء وظائفه القانونية أو فقده أحد الشروط المذكورة فـي المادة الخامسة بعد المئة والمادة التاسعة بعد المئة أو عُلم فقدانه لبعضها منذ البدء فإنه يعزل عن منصبه. ويعود تشخيص هذا الأمر إلى مجلس الخبراء المذكور فـي المادة الثامنة بعد المئة. وفـي حالة وفاة القائد أو استقالته أو عزله فإن الخبراء مكلفون بالقيام بأسرع وقت بتعيين القائد الجديد وإعلان ذلك وحتى يتم إعلان ذلك القائد فإن مجلس شورى مؤلف من رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور – منتخب من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام – يتحمل جميع مسؤوليات القيادة بشكل مؤقت وإذا لم يتمكن أحد هؤلاء من القيام بواجباته فـي هذه الفترة (لأي سبب كان) يعين شخص آخر فـي الشورى من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام مع التركيز على بقاء أكثرية الفقهاء وهذا المجلس يقوم بتنفيذ الوظائف المذكورة فـي البنود 1 و3 و5 و10 والفقرات د، هـ، و، فـي البند السادس من المادة العاشرة بعد المئة بعد موافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام.

ومتى ما عجز القائد – أثر مرضه أو أية حالة أخرى – عن القيام بواجبات القيادة مؤقتاً يقوم المجلس المذكور فـي هذه المادة – خلال مدة العجز – بأداء مسؤوليات القائد.

المادة الثانية عشرة بعد المئة

يتم تشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام – بأمر من القائد – لتشخيص المصلحة فـي الحالات التي يرى مجلس صيانة الدستور أن قرار مجلس الشورى الإسلامي يخالف موازين الشريعة أو الدستور – فـي حين لم يقبل مجلس الشورى الإسلامي رأي مجلس صيانة الدستور – بملاحظة مصلحة النظام.

وكذلك للتشاور فـي الأمور التي يوكلها القائد إليه وسائر الوظائف المذكورة فـي هذا الدستور.

ويقوم القائد بتعيين الأعضاء الدائمين والمؤقتين لهذا المجمع.

أما المقررات التي تتعلق بهذا المجمع فتتم تهيئتها والمصادقة عليها من قبل أعضاء المجمع أنفسهم وترفع إلى القائد لتتم الموافقة عليها.

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

الإثنين 23 يناير 2017 - 15:34 بتوقيت مكة