دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية ( الفصل السابع )

الإثنين 23 يناير 2017 - 17:34 بتوقيت مكة
دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية ( الفصل السابع )

المجالس المحلية

المادة المئة

من أجل إشراك الشعب فـي التطبيق الناجح والسريع للبرامج الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والصحية والثقافية والتعليمية وسائر الخدمات الاجتماعية مع ملاحظة المتطلبات المحلية تتم إدارة شؤون كل قرية أو ناحية أو مدينة أو قضاء أو محافظة بإشراف مجلس شورى باسم مجلس شورى القرية أو الناحية أو المدينة أو القضاء أو المحافظة وينتخب أعضاؤه من قبل سكان كل منطقة.

القانون يحدد شروط الناخبين والمنتخبين وحدود وظائف مجالس الشورى المذكورة وصلاحيتها وطريقة انتخابها وكيفية إشرافها على الأمور ودرجات تسلسلها الإداري حيث ينبغي أن تتم على أساس مراعاة مبادئ الوحدة الوطنية والمحافظة على وحدة أراضي البلاد ورعاية نظام الجمهورية الإسلامية والارتباط المباشر بالحكومة المركزية.

المادة الأولى بعد المئة

لغرض منع التمييز وتحقيق التعاون فـي مجال إعداد البرامج العمرانية والترفيهية للمحافظات والإشراف على تنفيذها بشكل منسق يتم تشكيل مجلس الشورى الأعلى للمحافظات من ممثلي مجالس شورى المحافظات، ويحدد القانون طريقة تشكيله ووظائفه.

المادة الثانية بعد المئة

يحق لمجلس الشورى الأعلى للمحافظات أن يعد الخطط والمشاريع – ضمن حدود وظائفه – ويقدمها مباشرة أو عن طريق الحكومة إلى مجلس الشورى الإسلامي. ويجب مناقشة هذه المشاريع فـي المجلس.

المادة الثالثة بعد المئة

المحافظون ورؤساء الأقضية ومدراء النواحي وسائر المسؤولون المدنيين الذين يعينون من قبل الحكومة، ملزمون بمراعاة قرارات مجالس الشورى المحلية وذلك فـي نطاق صلاحيات هذه المجالس.

المادة الرابعة بعد المئة

بهدف تحقيق العدل الإسلامي والمساهمة فـي إعداد البرامج وتوفير التنسيق لتطوير مرافق الإنتاج والصناعة والزراعة، يتم تشكيل مجالس شورى من ممثلي العمال والفلاحين وسائر العاملين والمدراء فـي هذه المرافق، أما فـي المؤسسات التعليمية والإدارية والخدمية ونحوها فيتم تشكيل مجالس شورى من ممثلي أعضاء هذه المؤسسات.

يعين القانون كيفية تشكيل هذه المجالس وحدود وظائفها وصلاحياتها.

المادة الخامسة بعد المئة

قرارات مجالس الشورى يجب ألا تتعارض مع الموازين الإسلامية وقوانين البلاد.

المادة السادسة بعد المئة

لا يجوز حل مجالس الشورى إلا فـي حالة انحرافها عن وظائفها القانونية.

يعين القانون الجهة التي تشخّص الانحراف ويحدد كيفية حل هذه المجالس وطريقة تشكيلها من جديد.

وفـي حالة الاعتراض على حل مجلس الشورى يحق له رفع شكوى إلى المحكمة الصالحة والمحكمة التي تتولى النظر فـي الشكوى مسؤولة عن تقديمها على الشكوى العادية.

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

الإثنين 23 يناير 2017 - 15:31 بتوقيت مكة