كتاب البيع : أحكام الخيارات : متفرقات في أحكام الخيار

الأربعاء 21 ديسمبر 2016 - 11:50 بتوقيت مكة
 كتاب البيع : أحكام الخيارات : متفرقات في أحكام الخيار

*** الاستفتاءات حسب رأي سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله ***


س1572: هل يوجب ترك المطالبة بالحق، أو تأخيرها الى عامين مثلاً، سقوط الحق شرعاً؟

ج: مجرّد عدم المطالبة بالحق أو تأخيرها الى مدة لا يوجب سقوطه، إلاّ فيما إذا كان الحق مؤجلاً في نفسه إلى أمد معيّن.

 

س1573: باع شخص عقاراً بثمن بعضه نسيئة، وبعدما استلم النقد من الثمن وسلّم المبيع إلى المشتري طلب منه آخر شراء نفس المبيع بثمن أزيد، فهل يجوز له فسخ البيع الأول ليبيع المبيع من المشتري الثاني بثمن أزيد؟

ج: بعدما وقع البيع على الوجه الصحيح يجب على البائع الإلتزام بالعقد والوفاء به، ولا يصح منه فسخ المعاملة والبيع مجدداً من شخص آخر، ما لم يكن له حق الفسخ.

 

س1574: بعت أرضاً من شخص على أن يسدّد ثمنها خلال أربع سنوات، ولكنني ندمت من البيع من حينه، وبعد مرور سنة طلبت من المشتري أن يردّ إليّ الأرض فامتنع من ذلك، فهل يوجد طريق للرجوع عن هذه المعاملة؟

ج: مجرّد الندم من البيع بعده لا أثر له شرعاً، فبعدما وقع البيع على النحو الصحيح يكون نافذاً شرعاً في انتقال المبيع إلى المشتري، وليس للبائع استرداده منه إلاّ بعد فسخ البيع، إن كان له خيار الفسخ بأحد أسبابه.

 

س1575: باع شخص أرضه المفروزة التي كان لها سند رسمي، بوثيقة بيع عادية مع إسقاط جميع الخيارات، لكنه استغل وجود السند الرسمي باسمه فباعها ثانياً من شخص آخر، فهل يصح منه هذا البيع الثاني؟

ج: بعدما تحقق بيع الأرض على الوجه الصحيح، ومع إسقاط جميع الخيارات، فلا يحق للبائع أن يبيع الأرض ثانياً من شخص آخر، بل يكون بيعه هذا فضولياً موقوفاً على إجازة المشتري الأول.

 

س1576: إشترى شخص مقداراً من الإسمنت من المصنع، على أن يستلمه تدريجاً وعلى دفعات، وقد دفع إلى المصنع تمام الثمن، وبعد أن تسلّم المشتري مقداراً منه من المصنع إرتفع سعر الإسمنت في السوق كثيراً، فهل للمصنع أن يفسخ المعاملة ويمتنع من تسليم بقية المبيع؟

ج: بعدما تم البيع على النحو الصحيح شرعاً، سواءٌ كان نقداً أم نسيئة أم سلفاً، فلا يحق للبائع أن يفسخ المعاملة من طرف واحد، ما لم يكن له أحد الخيارات الشرعية.

 

س1577: إشتريت منزلاً بوثيقة بيع عادية، على أن أدفع إلى البائع بعض الثمن نقداً ويؤجّل دفع بقية الثمن إلى البائع في الموعد المحدّد، وتنتقل وثيقته باسمي خلال ثلاثة أشهر، ولکني لم أقدر علی دفع ما تبقّی من الثمن في الموعد المقرّر إلی البائع وهو أيضاً لم يعترض على ذلك، إلى أن راجعته بعد أربعة أشهر بالمبلغ لأدفع إليه وأقبض منه المبيع، لكنه امتنع من ذلك وادّعى أنه قد فسخ المعاملة بعد انقضاء الموعد، فهل كان له الفسخ لمجرّد أني ما أدّيت إليه بقية الثمن في الموعد المقرّر، علماً أنه لم يردّ إليّ بعد الفسخ ما قبض مني من بعض الثمن، وقد آجر المنزل خلال هذه المدة واستلم أجرته؟

ج: مجرّد عدم دفع بعض الثمن المؤجّل إلى البائع في الموعد المقرّر لا يوجب له حق الفسخ، فإن كان شراء المنزل قد تحقق على النحو الصحيح شرعاً ولكن بقي المنزل تحت تصرّف البائع وآجره من دون أن يكون له حق الفسخ، كان عقد إجارته فضولياً موقوفاً على إجازة المشتري، ويجب عليه مضافاً الى تسليم المبيع الى المشتري، أن يدفع إليه ما أخذه من المستأجر من مبلغ الإجارة فيما لو أجاز المشتري عقد الإجارة، وإلاّ فله المطالبة بأجرة المِثل لمدة التصرّف في المنزل.

 

س1578: هل للبائع فسخ المعاملة من دون ثبوت الخيار له أو أن يزيد شيئاً على القيمة بعدما تم البيع؟

ج: ليس له شيء من ذلك.

 

س1579: إشترى شخص من آخر داراً كان قد اشتراها من دائرة المسكن، وبعدما تم الشراء وتسلّم البائع الثمن من المشتري، أعلنت تلك الدائرة أنه يجب دفع مبلغ إضافي على الدار زائداً على ما دفعه البائع من ثمن الدار إلى الدائرة، فأخبر المشتري البائع بأن يدفع هذا المبلغ الزائد وإلاّ فهو يفسخ البيع ويسترد الثمن، ولكن البائع امتنع عن تسديد المبلغ الزائد، ولذلك قررت الدائرة المذكورة منح هذا البيت لشخص آخر، فإلى مَن يرجع المشتري بثمنه الذي دفعه، أإلى تلك الدائرة، أم إلى الذي منح له البيت أخيراً، أم إلى البائع؟

ج: إذا فُسخت المعاملة من أجل الشرط أو سبب آخر فللمشتری أن يطالب الثمن من البائع.

 

س1580: إشترى شخص حيواناً، وبعد ذلك أخذه للسوق قاصداً بذلك أنه إذا وجد له مشترياً فسيبيعه وإلاّ فسوف يفسخ المعاملة، فهل له حق الفسخ بذلك؟

ج: في مفروض السؤال حيث كان المبيع حيواناً فله الخيار الى ثلاثة أيام من البيع.

 

س1581: إشترى عدة أشخاص عقاراً من شخص وسلّموه قسماً من الثمن على عدة دفعات، وكان دفع ما تبقّى من الثمن مشروطاً بتسجيل الوثيقة الرسمية بأسمائهم، إلاّ أنّ البائع ماطل في ذلك وامتنع عن تسجيل الوثيقة بأسمائهم، ويدّعي فسخ البيع، فهل هو يؤخذ بالبيع أم يصح منه الفسخ من عنده؟

ج: ما لم يكن هناك شيء من موجبات الخيار للبائع من الشرط أو الغبن أو غيره، فلا يصح منه الفسخ بالبيع، ويكون ملزماً شرعاً بتسجيل العقار رسمياً بأسماء المشترين.

 

س1582: إشترى شخص سلعة من رجل، وبعدما دفع قسماً من الثمن باع نفس السلعة من شخص آخر بربح، ولكن المشتري الثاني بعد التصرّف فيها، لمّا اطّلع على ربح البائع، أعلن أنه نادم على شرائها، فهل يجوز له بذلك فسخ المعاملة؟

ج: إن كان هناك ما يوجب الخيار للمشتري الثاني جاز له الفسخ، وإلاّ فلا.

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

الأربعاء 21 ديسمبر 2016 - 11:50 بتوقيت مكة