كتاب البيع : حكام الخيارات : خيار الغبن

الأربعاء 21 ديسمبر 2016 - 11:35 بتوقيت مكة
كتاب البيع : حكام الخيارات : خيار الغبن

*** الاستفتاءات حسب رأي سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله ***

 

س1558: إذا أخّر المشتري دفع الثمن عن أجله الى أن ارتفع سعر المبيع عن سعره في يوم البيع، فهل يثبت بذلك خيار الغبن للبائع، أم يثبت له خيار التأخير بتأخير الثمن عن أجله؟

ج: الميزان في ثبوت خيار الغبن هو حصول الغبن بالنسبة الى القيمة العادلة يوم البيع، كما لو باع السلعة بأقل من قيمتها يوم البيع بما لا يُتسامح به. وأما ارتفاع القيمة بعد تحقق العقد فليس ميزاناً للغبن الموجب للخيار. كما أنّ مجرّد تأخير الثمن عن أجله لا يوجب الخيار للبائع.

 

س1559: بعت أرضاً بمبلغ من المال، فقال لي شخص بأنك مغبون، فهل يثبت بذلك لي فيه خيار الغبن؟

ج: ما لم يثبت أنك بعتها بأقل من قيمتها يوم البيع بمقدار لا يُتسامح به، ومن دون اطّلاع منك على ذلك، فليس لك خيار الغبن.

 

س1560: لو باع أرضاً بمساحة معيّنة، وبعد ذلك تبيّن له أنّ مساحة الأرض المباعة الواقعية أزيد من المساحة التي باعها وأخذ ثمنها، فهل له حق المطالبة بمقدار الأرض الزائدة؟

ج: لو باع بثمن معيّن تمام قطعة الأرض، بتصوّر أنها على مساحة معيّنة، وبعد ذلك تبيّن له أنّ مساحتها أزيد، وعلى هذا الأساس كانت قيمتها أكثر مما باعها به من الثمن، كان له حق الفسخ من باب خيار الغبن. وأما إذا باعها كل متر منها بكذا، فله مطالبة المشتري بالأمتار الزائدة على الأمتار التي باعها بثمن أخذه منه.

 

س1561: لو وقعت معاملة بين البيّعين على أن لا يسدّد المشتري ثمن المبيع لفترة من الزمن لكي يتبيّن له هل أنه مغبون في هذه المعاملة أم لا؟ فهل هذه المعاملة صحيحة شرعاً؟ وعلى فرض الصحة هل له حق الفسخ؟

ج: لا بأس بالبيع مع شرط تأخير الثمن الى أجل معيّن، ولو كان لغرض استكشاف أنه مغبون أم لا؛ ولكن ليس له حق الفسخ ما لم ينكشف الغبن.

 

س1562: ما هو حكم المعاملة الغبنية فيما إذا كان طرفها المغبون من غير المسلمين؟

ج: لا فرق في ثبوت خيار الغبن للمغبون بين المسلم وغيره.

 

س1563: بعت داراً من شخص، فأعلن بعد تسليم الثمن واستلام المبيع بأنه مغبون، وقام بفسخ البيع، ولكنه منذ ذلك الوقت رفض تخلية البيت واستلام الثمن الذي دفعه إليّ بحجج مختلفة، إلى أن ادّعى بعد سنتين أنه فسخ البيع في نصف الدار، والآن يطالبني باسترداد نصف الثمن. فهل يجوز له شرعاً ادّعاء تملّك نصف الدار؟ مع العلم بأنه هو الذي يدّعي الغبن، وأنه قام من أجل الغبن بفسخ البيع.

ج: ليس للمغبون فيما لو ثبت غبنه إلاّ فسخ البيع في تمام المبيع واسترداد ماله الذي دفعه، وليس له حق فسخ البيع في جزء من المبيع، أو حق المطالبة بمبلغ زائد على المال الذي دفعه.

 

س1564: وُقّعت معاملة ونُظّمت بشأنها وثيقة عادية، واشترطا ضمن العقد بأنّ على كل مَن ندم منهما أن يدفع مبلغاً معيّناً من المال إلى الطرف الآخر، والآن فإنّ أحد المتعاقدين نادم بسبب الغبن في المعاملة، فهل له فسخ المعاملة؟ ولو فسخها لأجل الغبن، فهل عليه العمل بالشرط؟

ج: شرط دفع شيء من المال على مَن عدل من البيّعين عن إتمام المعاملة، وإن صح في نفسه ووجب الوفاء به فيما لو وقع ضمن العقد أو وقع العقد مبنياً عليه، إلاّ أنه لا يعمّ صورة التراجع عن الوفاء بالعقد والمبادرة إلى فسخه من أجل خيار الغبن.

 

س1565: بعد أسبوع من شراء الدار تبيّن أني صرت مغبوناً في تلك المعاملة، فراجعت البائع لفسخها، إلاّ أنه لم يوافق على الفسخ وإرجاع الثمن، فبقيت الدار تحت قبضتي وتصرّفي. ثم إنه بعد ذلك ارتفعت قيمة الدار، فطلب مني البائع آنذاك فسخ الشراء وتخلية الدار، فامتنعت من استجابة دعوته ما لم يوافق هو على دفع مبلغ إليّ زائداً على الثمن الذي دفعته إليه، ولكنه امتنع عن دفع المبلغ الزائد، فهل يُعتبر مجرّد مراجعتي الى البائع بعد انكشاف الغبن لفسخ الشراء، أو قبولي للفسخ وردّ الدار إليه إزاء أخذ مبلغ زائد على الثمن منه، فسخاً للشراء؟

ج: مجرّد مراجعة ذي الخيار إلى طرف المعاملة للمقاولة على فسخها، أو رضاه بردّ المبيع إليه مقابل أخذ مبلغ زائد منه، ليس فسخاً للمعاملة؛ لكن بما أنّ فسخ ذي الخيار لا يتوقف على موافقة الطرف الآخر، ولا على ردّ المبيع إليه، فلو تحقق منك فسخ المعاملة واقعاً حين اطّلاعك على الغبن، كان صحيحاً شرعاً، ولست بعده مالكاً لتلك الدار، بل يجب عليك رفع اليد عنها وتسليمها الى البائع.

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

الأربعاء 21 ديسمبر 2016 - 11:35 بتوقيت مكة