كتاب البيع : تسليم المبيع وتأدية الثمن

الأربعاء 21 ديسمبر 2016 - 09:51 بتوقيت مكة
 كتاب البيع : تسليم المبيع وتأدية الثمن

*** الاستفتاءات حسب رأي سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله ***


س1586: فَقَدَ أحد أقربائي إحدى كليتيه، فأعلن شخص عن استعداده لأن يهدي إليه إحدى كليتيه، على أن يأخذ منه مبلغاً معيّناً من المال؛ ولكن بعد إجراء الإختبارات الطبية تبيّن أنّ كلية هذا الشخص غير صالحة لترقيعها للمريض، فهل يحق لهذا الشخص أن يطالب المريض بالمبلغ المذكور من أجل تعطّله عن العمل عدة أيام؟

ج: لو كان المبلغ المتفق عليه بدل الكلية، فإن كان انكشاف عدم صلاحية كليته لترقيع بدن المريض بعد فصلها من بدنه وقبضها منه، كان له المطالبة بتمام الثمن المتفق عليه، وإن لم يستفد المريض من كليته؛ وإن كان ذلك قبل أن يبادر إلى قطع وفصل كليته من بدنه وأعلمه المريض بذلك فليس له المطالبة بشيء من المريض.

 

س1587: بعت شقتي السكنية بوثيقة بيع عادية، وقد قبضت بعض الثمن على أن أستلم الباقي من المشتري عند تسجيل السند رسمياً باسمه، ولكني الآن نادم على بيع بيتي، والمشتري يصرّ على تخلية البيت، فما هو الحكم؟

ج: لو تحقق البيع على الوجه الصحيح شرعاً، فليس للبائع، ما لم يكن له حق الفسخ، الإمتناع من تسليم المبيع إلى المشتري لمجرّد ندمه وحاجته إلى المبيع.

 

س1588: أخذتُ حوالة على مركز المعدن الحجري لاستلام الأحجار المعدنية منه، وبعد استلام المبيع إنكشف لديّ أنهم لم يسجلوا القيمة القطعية للأحجار، فراجعتهم في ذلك فأجابوني بأنه سوف تعلن القيمة القطعية من قِبل الدائرة المربوطة مع تفاوت قليل، إلاّ أنها أعلنت القيمة بعد ذلك مضاعفة عدة مرات عن القيمة السابقة، فلم أقبل بها، فما هو الحكم، علماً أنني في ذلك الوقت كنت قد كسرت الأحجار وبعتها؟

ج: من شرائط صحة البيع تعيين المبيع والثمن، بما يرتفع به الغرر والجهالة؛ فإذا لم يتحقق البيع يوم تحويل واستلام الأحجار على الوجه الصحيح شرعاً، فعلى المشتري ضمان الحجارة بسعر اليوم الذي كسرها وباعها فيه.

 

س1589: إشترى شخص من ابنته عقاراً كان لها، وكان تحت يد زوجها، وقد دفع إليها الثمن، فعمد زوجها إلى إيذائها وتهديدها بالطلاق إن لم تُنكر هي بيع العقار، ومن أجل ذلك تعذّر عليها تسليم المبيع، فهل تسليم المبيع أو ردّ ثمن المبيع إلى المشتري على عاتق البائعة أم على عاتق زوجها؟

ج: يجب على البائعة نفسها تسليم المبيع، أو إرجاع الثمن إلى المشتري.

 

س1590: إشتريت داراً بوثيقة بيع عادية، واشترطت على البائع أن يحضر إلى مكتب تسجيل الوثائق الرسمية لتسجيل الدار بصورة تامة باسمي، إلاّ أنّ البائع لم يفِ بذلك وامتنع عن تسليم الدار إليّ وتسجيل سندها باسمي، فهل يحق لي أن أطالبه بذلك؟

ج: إذا كان المتحقق فيما بينكما الذي كتبتما بشأنه وثيقة البيع العادية هو بيع وشراء الدار على النحو الصحيح شرعاً، فلا يجوز للبائع الرجوع عن بيعه والإمتناع عن الوفاء به، بل هو ملزم شرعاً بأن يسلّم الدار إليك، ويقوم بما يجب عمله من أجل انتقال الوثيقة، ويحق لك أن تطالبه بذلك.

 

س1591: طبقاً لمعاملة تجارية بين بائعٍ ومشترٍ، كان المشتري يدفع للبائع من ثمن البضاعة التي اشتراها واستلمها منه مبلغاً أسبوعياً، وكان يسجل في دفتره كل مبلغ يدفعه إلى البائع، وكذلك البائع كان يسجّل كل مبلغ يقبضه في دفتر عنده مضافاً إلى توقيعه على دفتر المشتري عند كل مبلغ كان يقبضه منه؛ وبعد حوالى أربعة أشهر قاما بمحاسبة ما دفعه المشتري من الثمن على دفعات، فظهر الإختلاف في مقدار من دَين الثمن، والمشتري يدّعي أنه دفعه بينما ينكر البائع ذلك، علماً أنّ المبلغ لم يسجل في أيٍّ من الدفترين، فما هو الحكم؟

ج: إن ثبت أنّ المشتري دفع ما يدّعي دفعه، فلا شيء عليه، وإلاّ كان القول في ذلك هو قول البائع المنكر لاستلام المبلغ.

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

الأربعاء 21 ديسمبر 2016 - 09:51 بتوقيت مكة