أحكام التدخين والمخدّرات

الإثنين 19 ديسمبر 2016 - 20:16 بتوقيت مكة

*** الاستفتاءات حسب رأي سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله ***


س1398: ما هو حكم التدخين في الدوائر الحكومية والأماكن العامة؟
ج: إن كان على خلاف النظام الداخلي للدوائر والأماكن العامة، أو كان موجباً لإيذاء وإزعاج الآخرين أو لإلحاق الضرر بهم، فلا يجوز.
 
س1399: أخي مدمن على استعمال المخدّرات ومهرّب لها أيضاً، فهل يجب عليّ أن أرفع أمره الى السلطات الرسمية المختصة لغرض منعه عن ذلك؟
ج: عليك من باب النهي عن المنكر أن تساعده على ترك الإدمان، وتمنعه من تهريب وبيع وتوزيع المواد المخدِّرة. وإذا كان إعلام السلطات المختصة بشأنه يساعده على ذلك، أو كان مقدمة للنهي عن المنكر فيجب عليك ذلك.
 
س1400: هل يجوز استعمال الأنفية؟ وما هو حكم الإعتياد عليها؟
ج: لو كان فيها ضرر معتنى به لم يَجُزْ استعمالها ولا الإعتياد عليها.
 
س1401: ما هو حکم بيع وشراء التبغ وتدخينه؟
ج: لا بأس في بيع وشراء واستعمال التبغ في نفسه. وأما إذا كان فيه ضرر معتنى به على الشخص، فلا يجوزاستعماله ولا بيعه وشراؤه.
 
س1402: هل الحشيشة طاهرة؟ وهل يحرم استعمالها أم لا؟
ج: الحشيشة طاهرة. وأما استعمالها فهو حرام شرعاً.
 
س1403: ما هو حكم استعمال المواد المخدِّرة من قبيل: الحشيش، الترياك، الهيرويين، المورفين، ماري جوانا و...) بالأكل أو الشرب أو التدخين أو الحقن أو الشياف؟ وما هو حكم بيعها وشرائها وسائر التكسّبات بها، من قبيل الحمل أو النقل أو الحفظ أو التهريب؟
ج: يحرم استعمال المواد المخدِّرة والإستفادة منها، نظراً الى ما يترتّب على استعمالها من الآثار السيئة من قبيل الأضرار الشخصية والإجتماعية المعتدّ بها، ومن هنا يحرم التكسّب بها أيضاً بالحمل والنقل والحفظ والبيع والشراء وغير ذلك.
 
س1404: هل يجوز التداوي وعلاج المرض باستعمال المواد المخدِّرة؟ وعلى فرض الجواز، هل يجوز مطلقاً أم يختص بحالة توقف العلاج عليه؟
ج: لو كان التداوي والعلاج متوقفاً على استعمالها بنحوٍ، وكان بتجويز الطبيب الموثوق به، فلا مانع فيه.
 

س1406: ما هو حكم تحضير وتهيئة المواد المخدِّرة، سواء كانت من المواد الطبيعية مثل: المورفين، والهيرويين، والحشيش وماريجوانا، أو من المواد الإصطناعية مثل: (ال. اس. دي) وغيره؟

ج: لا يجوز.
 
س1407: هل يجوز تدخين التنباك الذي يرشّ عليه بعض أنواع الخمر؟ وهل يجوز استنشاق دخانه؟
ج: إن لم يعدّ تدخين ذلك التنباك نوع استعمال للخمر في نظر العرف، ولم يورث السكر ولا الضرر المعتنى به، فلا بأس فيه، وإن كان الأحوط تركه.
 
س1408: هل يحرم التدخين ابتداءاً؟ وهل يحرم إذا ترك المدخّن التدخين مدة أسابيع أو أكثر ثم عاد الى التدخين مجدداً؟
ج: يختلف الحكم باختلاف مراتب الضرر المترتب عليه. وبشكل عام إذا كان استعمالها موجباً لضرر معتنىً به على بدن الشخص فلا يجوز. وإذا كان يعلم بأنه إذا شرع في التدخين سوف يصل إلى هذه المرحلة فلا يجوز أيضاً.
 
س1409: ما هو حكم الأموال المعلوم أنها حرام بعينها، كالأموال الحاصلة من التجارة بالمخدّرات؟ وهل هي بحكم مجهول المالك في حال عدم معرفة مالكها؟ وإذا كانت كذلك، فهل يجوز التصرف فيها بإجازة الحاكم الشرعي أو وكيله العام؟
ج: مع العلم بحرمة عين المال الذي حصل عليه، يجب عليه ردّه الى مالكه الشرعي إن كان يعرفه، ولو في عدد محصور، وإلاّ فيجب عليه التصدّق به على الفقراء من قِبل مالكه الشرعي. وإذا كان المال الحرام مختلطاً بماله الحلال ولا يعرف مقداره ولا مالكه الشرعي، فيجب عليه تخميس هذا المال المختلط ودفع الخمس الى ولي أمره.

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

الإثنين 19 ديسمبر 2016 - 20:16 بتوقيت مكة