حكم استعمال الكحول في التطهير .. بحسب رأي سماحة الامام الخامنئي

الخميس 11 فبراير 2021 - 14:54 بتوقيت مكة
حكم استعمال الكحول في التطهير .. بحسب رأي سماحة الامام الخامنئي

فقه _ الكوثر: هذه نافذة مخصصة لإستفتاءاتكم الشرعية و التي يجيب عنها سماحة السيد القائد الامام الخامنئي دام ظله. فإليكم هذا السؤال المتعلق بحكم فصل استعمال الكحول في التطهير و اجابة الامام القائد الخامنئي(حفظه الله).

سؤال: بالنظر الى انتشار فيروس كرونا يتم استخدام المطهرات والتي تحتوي على الكحول، فما هو حكمها من حيث الطهارة والنجاسة؟

الجواب: المواد الكحولية التي لا يعلم كونها من المشروبات الكحولية أم لا، تعتبر طاهرة، ولا مانع من استخدامها والاستفادة منها ومن السوائل المختلطة معها، والصلاة بالثياب والجسد التي عليها شيء من هذه المواد، وأما لو علمنا بكونها من المشروبات الكحولية المسكرة فتعتبر نجسة على الأحوط وجوباً.

اقرأ ايضا:

استفتاءات  جديدة  حول  كورونا  حسب  رأي  الامام  الخامنئي

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

الخميس 11 فبراير 2021 - 14:49 بتوقيت مكة
المزيد