أحكام "الموسيقي والغناء" عند سماحة الإمام الخامنئي

الإثنين 10 يونيو 2019 - 11:08 بتوقيت مكة
أحكام "الموسيقي والغناء" عند سماحة الإمام الخامنئي

استفتاءات – الكوثر: أحكام الموسيقى والغناء حسب رأي المرجع آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله.

س1128: ما هو الممیز للموسیقی المحللة عن الموسیقی المحرمة؟ وهل الموسیقی الكلاسیكیة محللة؟ حبذا لو تعطوننا ضابطة لذلك.

ج: ما كانت منها تعد بنظر العرف من الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله المتناسبة مع مجالس اللهو والمرح، فهی الموسیقی المحرمة، بلا فرق فی ذلك بین الموسیقی الكلاسیكیة وغیرها. وتشخیص الموضوع موكول الی نظر المكلف العرفی. والموسیقی التی لیست كذلك لا بأس بها فی نفسها.

 

س1129: ما هو حكم الاستماع الی الأشرطة المرخصة من "منظمة الإعلام الإسلامی" أو من مؤسسة إسلامیة أخری؟ وما هو حكم استعمال الآلات الموسیقیة كالكمان والفیلیون والنای؟

ج: جواز الاستماع الی الأشرطة موكول الی تشخیص المكلف نفسه، فإن رأی أنها لا تحتوی علی الغناء، ولا علی الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله المتناسبة مع مجالس اللهو و المرح، ولا علی المطالب الباطلة، فلا بأس فی استماعه إلیها. وأما مجرد الترخیص من "منظمة الإعلام الإسلامی" أو أیة مؤسسة إسلامیة أخری فلیس حجة شرعیة علی الإباحة. ولا یجوز استعمال آلات الموسیقی فی الموسیقی اللهویة المتناسبة مع مجالس اللهو والعصیان. وأما استعمالها المحلل لأغراض عقلائیة فلا مانع منه. وتشخیص المصادیق موكول الی نظر المكلف نفسه.

 

س1130: ما هو المقصود من الموسیقی اللهویة؟ وما هو طریق تشخیص الموسیقی اللهویة من غیرها؟

ج: الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله هی التی تبعد الانسان عن الحق تبارك وتعالی وعن الاخلاق الفاضلة وتقربه نحو الإباحیة‌ والذنب بسبب ما تحتویه من خصائص. والمرجع فی تشخیص الموضوع هو العرف.

 

س1131: هل لشخصیة العازف ولمكان العزف، أو الغرض والهدف منه، مدخلیة فی حكم الموسیقی؟

ج: المحرم من الموسیقی إنما هو الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله المتناسبة مع مجالس اللهو والمعصیة، وقد تكون لشخصیة العازف أو للكلام المصحوب بالألحان أو للمكان أو لسائر الظروف الأخری مدخلیة فی اندراج الموسیقی تحت الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله المحرمة أو تحت عنوان الحرام الآخر، كما إذا صارت لأجل تلك الأمور مؤدیة الی ترتب مفسدة.

 

س1132: هل المعیار فی حرمة الموسیقی كونها لهویة فقط، أم یؤخذ أیضاً مقدار ما تتضمنه من الإثارة؟ وإذا كان فیها ما یدفع المستمع الی الحزن أو البكاء فما هو حكمها؟ وما هو حكم قراءة وسماع الغَزَلیات التی تُعرف بصورة اللحن الثلاثی والمصحوبة بالموسیقی؟

ج: المیزان فی ذلك، ملاحظة كیفیة الموسیقی والعزف، بحسب طبعها مع جمیع خصوصیاتها وممیزاتها، وكونها من نوع الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله المناسبة لمجالس اللهو والمعصیة؛ فما تكون بحسب طبعها من نوع الموسیقی اللهویة تكون حراماً، سواء تضمنت الإثارة أم لا، وسواء دفعت المستمع الی الحزن والبكاء أو الی غیر ذلك أم لا. وإذا كانت الغَزَلیات المصحوبة بالموسیقی علی هیئة الغناء أو العزف اللهوی المناسب لمجالس اللهو واللعب، فیحرم انشادها والاستماع الیها.

 

س1133: ما هو الغناء؟ وهل هو صوت الإنسان فقط أم یعم الأصوات الحاصلة من الآلات الموسیقیة؟

ج: الغناء هو صوت الإنسان إذا كان مع الترجیع المتناسب مع مجالس اللهو والمعصیة، ویحرم التغنی علی هذا النحو وكذا الاستماع الیه.

 

س1134: هل یجوز للنساء الضرب علی الأوانی والأدوات التی لیست من آلات الموسیقی فی حفلات الزفاف؟ وما هو الحكم فیما لو انتقل الصوت الی خارج المجلس وأصبح فی معرض سماع الرجال؟

ج: یدور الجواز مدار كیفیة الإستعمال، فإن كانت علی النحو المتداول فی الأعراس التقلیدیة، فما لم تُعَد لهویة، ولم تترتب علیها مفسدة من المفاسد، لا إشكال فیها.

 

س1135: ما هو حكم استعمال النساء للدف فی الأعراس؟

ج: لا یجوز استعمال الآلات الموسیقیة لعزف الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله.

 

س1136: هل یجوز الاستماع الی الأغانی فی البیت؟وماهو الحكم فیما إذا لم یتأثر بها؟

ج: یحرم الاستماع الی الغناء مطلقاً، سواء سمعها فی البیت وحده أم بحضور الآخرین، وسواء تأثر بها أم لا.

 

س1137: بعض الشباب الذین بلغوا حدیثاً، قلدوا مَن یفتی بحرمة الموسیقی مطلقاً، وإن كانت من الإذاعة والتلفزیون التابعَین للدولة الإسلامیة، فما هو الحكم فی هذه المسألة؟ وهل تجویز الولی الفقیه لاستماع ما یجوز استماعه كافٍ فی جوازه من باب الأحكام الحكومیة، أم یجب علیهم العمل بفتوی مرجعهم؟

ج: الفتوی بالجواز أو بعدم الجواز فی استماع الموسیقی، لیس من الأحكام الحكومیة، بل هو حكم شرعی فقهی، والواجب علی كل مكلف فی أعماله هو الأخذ بفتوی مرجع تقلیده فیها. ولكن الموسیقی إذا لم تكن من الموسیقی اللهویة المتناسبة مع مجالس اللهو والعصیان، ولا مما تترتب علیها مفسدة من المفاسد، فلا وجه لحرمتها.

 

س1138: ما هو المقصود من الموسیقی والغناء؟

ج: الغناء هو ترجیع الصوت علی الوجه المناسب لمجالس اللهو، وهو من المعاصی، ویحرم علی المغنی والمستمع. وأما الموسیقی فهی العزف علی آلاتها، فإن كانت بالشكل المتعارف فی مجالس اللهو والعصیان فهی محرمة علی عازفها وعلی مستمعها أیضاً. وأما إذا لم تكن علی ذلك النحو فهی جائزة فی نفسها ولا بأس فیها.

 

س1139: أعمل فی مكان یستمع صاحبه دائماً الی أشرطة الغناء، فأجد نفسی مجبراً علی السماع، فهل یجوز لی ذلك أم لا؟

ج: إذا كانت الأشرطة تحتوی علی الغناء أو علی الموسیقی اللهویة المتناسبة مع مجالس اللهو والعصیان، فلا یجوز الاستماع إلیها؛ لكنك إذا كنت مضطراً الی الحضور فی مكان العمل المذكور فلا بأس علیك فی ذهابك إلیه والإشتغال بالعمل هناك، ولكن یجب علیك ترك الاستماع الی الأغانی وإن كانت تصل الی مسامعك وتسمعها.

 

س1140: ما هو حكم الموسیقی التی تُبث من الإذاعة والتلفزیون التابعَین للجمهوریة الإسلامیة؟ وهل صحیح ما یقال بأن سماحة الإمام قد أحل الموسیقی مطلقاً؟

ج: إن نسبة تحلیل الموسیقی بشكل مطلق الی الراحل العظیم سماحة الإمام الخمینی(قدس سره) كذب وافتراء، فإنه كان یری حرمة الموسیقی التی تتناسب مع مجالس العصیان، كما هی كذلك فی نظرنا أیضاً، لكن الإختلاف فی وجهات النظر ینشأ من تشخیص الموضوع لأنه موكول الی نظر المكلف نفسه، وقد یختلف نظر العازف مع نظر المستمع، فما یراه المكلف من الموسیقی اللهویة المتناسبة مع مجالس العصیان یحرم علیه استماعه. وأما الأصوات المشكوكة فهی محكومة بالحل. ومجرد البث من الإذاعة والتلفزیون لیس حجة شرعیة له علی الحل والإباحة.

 

س1141: تُبث أحیاناً من الإذاعة والتلفزیون بعض الألحان الموسیقیة التی تتناسب مع مجالس اللهو والفسق، بحسب اعتقادی، فهل یجب علی الإمتناع عن الاستماع إلیها ومنع الآخرین أیضاً منها؟

ج: إذا كنت تری أنها من نوع الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله المناسبة لمجالس اللهو، فلا یجوز لك الاستماع إلیها. ولكن نهی الآخرین عنها من باب النهی عن المنكر موقوف علی إحراز أنهم یرَون فیها رأیك من كونها من نوع الموسیقی المحرمة.

 

س1142: ما هو حكم استماع وتوزیع الأغانی والموسیقی اللهویة التی تُنتج فی البلدان الغربیة؟

ج: ما لا یجوز الاستماع إلیه ولا استعماله من الغناء والموسیقی اللهویة المتناسبة مع مجالس اللهو والباطل، لا فرق فیه بین اللغات ولا بین بلاد الإنتاج، فلا یجوز بیع وشراء وتوزیع مثل هذه الأشرطة، فیما إذا كانت تحتوی علی الغناء أو علی الموسیقی اللهویة المحرمة، ولا الاستماع إلیها.

 

س1143: ما هو حكم غناء كل من الرجل والمرأة، سواء كان علی الكاسیت أم من الإذاعة، وسواء كانت ترافقه الموسیقی أم لا؟

ج: الغناء حرام شرعاً، ولا یجوز التغنی ولا الاستماع إلیه، سواء كان من الرجل أم من المرأة، وسواء كان بنحو مباشر أم علی الكاسیت، وسواء كان مصحوباً باستعمال آلات اللهو أم لا.

 

س1144: ما هو حكم عزف الموسیقی لأهداف وأغراض عقلائیة محللة فی مكان مقدس كالمسجد؟

ج: لا یجوز عزف الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله المناسبة لمجالس اللهو والمعصیة‌ مطلقاً، حتی فی غیر المسجد، ولو كان لغرض عقلائی محلل. ولكن لا مانع من إجراء الأناشید الثوریة وأمثالها المصحوبة بالأنغام الموسیقیة فی مكان مقدس فی المناسبات التی تستوجب ذلك، إذا لم یكن منافیاً لاحترام المكان ولا مزاحماً للمصلین فی مثل المسجد.

 

س1145: هل یجوز تعلم الموسیقی، وخاصة السنطور؟ وما هو حكم ترغیب وتشجیع الآخرین علی ذلك؟

ج: لا مانع من استخدام آلات الموسیقی فی عزف الموسیقی غیر اللهویة إذا كان لإجراء الأناشید الثوریة أو الدینیة، أو لإجراء البرامج الثقافیة المفیدة وأمثال ذلك، مما یكون لغرض عقلائی مباح، علی شرط أن لا یكون مستلزماً لمفاسد. ولا مانع من تعلم العزف وتعلیمه فی نفسه لذلك.

 

س1146: ما هو حكم الاستماع الی صوت المرأة فی قراءة الأشعار وغیرها، إذا كانت بشكل الخطابة، سواء كان المستمع شاباً أم لا، وسواء كان ذكراً أم أنثی؟ وما هو حكم ذلك فیما إذا كانت المرأة من المحارم؟

ج: إذا لم یكن صوت المرأة علی كیفیة الغناء، ولم یكن الاستماع إلیه بقصد التلذذ والریبة، ولم یكن مما تترتب علیه مفسدة من المفاسد، فلا إشكال فیه بلا فرق بین الموارد المذكورة.

 

س1147: هل الموسیقی التقلیدیة التراثیة الوطنیة الإیرانیة حرام أیضاً أم لا؟

ج: ما تعد عرفاً من الموسیقی اللهویة المناسبة لمجالس اللهو والمعصیة فهی حرام مطلقاً، من دون فرق بین الموسیقی الإیرانیة وغیرها، ولا بین التقلیدیة التراثیة وغیرها.

 

س1148: یُبث أحیاناً من الإذاعات العربیة بعض الألحان الموسیقیة، فهل یجوز الاستماع إلیها شوقاً للإستماع الی اللغة العربیة؟

ج: یحرم الاستماع الی الموسیقی اللهویة المتناسبة مع مجالس اللهو والمعصیة مطلقاً. ومجرد الشوق الی سماع اللغة العربیة لیس مبرراً شرعیاً لذلك.

 

س1149: هل یجوز تردید الأشعار التی یُتغنی بها علی لحن الأغنیة من دون موسیقی؟

ج: الغناء حرام، ولو لم یكن مصحوباً مع عزف الآلات الموسیقیة، والمراد به ترجیع الصوت علی الوجه المناسب لمجالس اللهو والفسق والمضل عن سبل الله. وأما نفس تردید الشعر فلا بأس به.

 

س1150: ما هو حكم شراء وبیع آلات الموسیقی؟ وما هی حدود استخدامها؟

ج: لا بأس فی شراء وبیع الآلات المشتركة لعزف الموسیقی غیر اللهویة.

 

س1151: هل یجوز الغناء فی مثل الدعاء والقرآن والأذان؟

ج: الغناء، وهو الصوت مع الترجیع المناسب لمجالس اللهو والمعصیة، محرم شرعاً مطلقاً، حتی فی الدعاء والقرآن والأذان والمراثی وغیرها.

 

س1152: تُستخدم الموسیقی الیوم فی علاج بعض الأمراض النفسیة، كالكآبة والإضطراب والمشكلات الجنسیة وبرودة المزاج عند النساء، فما هو حكم ذلك؟

ج: إذا أحرز الطبیب الحاذق الأمین بأن علاج المرض یتوقف علیها، فلا إشكال فیها، بمقدار ضرورة علاج المرض.

 

س1153: إذا كان الاستماع الی الأغانی یزید الرغبة فی الزوجة، فما هو حكمه؟

ج: مجرد ازدیاد الرغبة فی الزوجة لیس مجوزاً شرعیاً لاستماع الغناء.

 

س1154: ما هو حكم إنشاد المرأة للكونسرت فی حضور النساء، علماً بأن فرقة العزف من النساء أیضاً؟

ج: إذا كان الإنشاد علی كیفیة الترجیع اللهوی (الغناء)، أو كانت الموسیقی التی تُعزف معه من نوع الموسیقی اللهویة المضلة‌ عن سبیل الله المناسبة‌ لمجالس المعصیة فهو حرام.

 

س1155: إذا كان المعیار فی حرمة الموسیقی هو كونها لهویة متناسبة مع مجالس اللهو والمعصیة، فما هو حكم اللحن والنشید الذی یثیر طرب بعض الناس حتی الطفل غیر الممیز؟ وهل یحرم الاستماع الی الأشرطة الفاسدة التی تحتوی علی تغنی النساء فیما إذا لم تكن مطربة؟ وما هو تكلیف المسافرین الذین یركبون الحافلات العامة التی یستعمل سواقها غالباً مثل هذه الأشرطة؟

ج: أی نوع من الموسیقی أو الصوت مع الترجیع إذا كان بلحاظ الكیفیة أو المضمون أو الحالة الخاصة لشخص العازف أو المغنی خلال العزف أوالترجیع، من نوع الغناء أو من الموسیقی اللهویة المناسبة لمجالس اللهو والمعصیة، فهی حرام، حتی لِمَن لا یطربه ذلك. وعلی ركاب السیارات والحافلات، فی حالة بث شریط الغناء أو الموسیقی اللهویة فیها، الإمتناع عن الاستماع إلیها، والمبادرة الی النهی عن المنكر.

 

س1156: هل یجوز للزوج أن یستمع لغناء المرأة الأجنبیة لغرض التلذذ بحلیلته؟ وهل یجوز غناء الزوجة أمام زوجها أو العكس؟ وهل صحیح ما یقال من أن الشارع قد حرم الغناء لملازمته مع مجالس اللهو واللعب وعدم انفكـاكه عنهما، فكان تحریمه مترشحاً عن تحریمها؟

ج: یحرم الاستماع الی الغناء الذی هو ترجیع الصوت علی النحو المضل عن سبیل الله والمناسب لمجالس اللهو والمعصیة مطلقاً، حتی تغنی الزوجة لزوجها أو العكس. وقصد التلذذ بالزوجة لا یبیح الاستماع الی الغناء. وحرمة الغناء وأشباهه مما قد ثبتت بالتعبد من الشرع، وهی من الثوابت فی فقه الشیعة، ولا تدور مدار المناطات الفرضیة وآثارها النفسیة والإجتماعیة، بل هی محكومة بالحرمة ووجوب الاجتناب مطلقاً ما دام یصدق علیها عنوانها الحرام.

 

س1157: علی طلبة كلیة التربیة فی مرحلة الإختصاص، المشاركة فی مادة الأناشید والألحان الثوریة، حیث یتعلمون فیها النوطة ویطلعون بشكل إجمالی علی الموسیقی، والآلة الرئیسیة فی تعلم هذا الدرس هی "الأُرغُن"، فما هو حكم تعلم تلك المادة التی تُعتبر جزءاً من البرنامج الإلزامی؟ وما هو حكم شراء واستعمال الآلة المذكورة بالنسبة لنا؟ وما هو بالخصوص تكلیف الأخوات حیث علیهن إجراء التمارین أمام غیر المماثل؟

ج: لا بأس فی الإستفادة من آلات الموسیقی فی نفسها لإجراء الأناشید الثوریة والبرامج الدینیة والنشاطات الثقافیة والتربویة المفیدة، ولا فی شراء وبیع آلات العزف لاستخدامها فی الأغراض المذكورة، ولا فی تعلیمها وتعلمها لذلك. كما لا مانع من حضور الأخوات فی مجلس درس المعلم، مع رعایة الحجاب الواجب والضوابط الشرعیة.

 

س1158: بعض الأغانی ظاهرها أنها ثوریة، والعرف یقول إنها ثوریة، لكن لا نعلم أن المغنی هل یقصد الثوریة أم الطرب واللهو، فما هو حكم الاستماع الی مثل هذه الأغانی؟ مع العلم أن المغنی لیس بمسلم ولكن أغانیه وطنیة وثوریة بحیث تشتمل علی كلمات تشجب الإحتلال وتحرض علی المقاومة؟

ج: إذا لم تكن الكیفیة بنظر المستمع العرفی لهویة مضلة عن سبیل الله فلا بأس فی الاستماع إلیها، ولا دخل لقصد ونیة المغنی، ولا لمضمون ما یتغنی به فی ذلك.

 

س1159: شاب یعمل كمدرب وحَكم دولی فی بعض أنواع الریاضة، وقد یستلزم عمله هذا الدخول الی بعض الأندیة التی تضج بالغناء وأصوات الموسیقی المحرمة، فهل یجوز له ذلك أم لا، مع أن عمله هذا یؤمن له جزءاً من معاشه، وفرص العمل قلیلة فی المنطقة التی یسكن فیها؟

ج: لا بأس بعمله، وإن حَرُمَ علیه استماع الغناء والموسیقی­ اللهویة. وفی موارد الإضطرار الی دخول مجلس الغناء والموسیقی الحرام یجوز له ذلك، مع الإحتراز عن الاستماع إلیها، ولا بأس بما یحصل له من السماع من دون اختیار.

 

س1160: هل یحرم الاستماع للموسیقی فقط، أم یحرم السماع أیضاً؟

ج: حكم سماع الغناء أو الموسیقی اللهویة لیس كحكم الاستماع، إلا فی بعض الموارد التی یعد فیها السماع استماعاً فی نظر العرف.

 

س1161: هل یجوز مع قراءة القرآن عزف الموسیقی بغیر الآلات المتعارف استعمالها فی مجالس اللهو واللعب؟

ج: لا مانع من تلاوة آیات القرآن الكریم بصوت جمیل وأنغام تناسب شأن القرآن الكریم، بل هو أمر راجح، ما لم یصل الی حد الغناء المحرم. وأما عزف الموسیقی معها فلا مبرر ولا وجه له شرعاً.

 

س1162: ما هو حكم استعمال " الطبلة " فی حفلات الموالید وغیرها؟

ج: إستعمال آلات العزف والموسیقی بكیفیة لهویة متناسبة مع مجالس اللهو والمعصیة‌ حرامٌ مطلقاً.

 

س1163: ما هو حكم الآلات الموسیقیة التی یستعملها طلاب المدارس فی فرق الإنشاد التابعة لدائرة التربیة والتعلیم؟

ج: الآلات الموسیقیة التی تعد فی نظر العرف من الآلات المشتركة القابلة للإستعمال فی الأعمال المحللة، یجوز استعمالها بكیفیة غیر لهویة للأغراض المحللة. وأما الآلات التی تعد عرفاً من آلات اللهو الخاصة فلا یجوز استعمالها.

 

س1164: هل یجوز صنع آلة الموسیقی التی تسمی بـ" السنتور" والتكسب بذلك بحیث یُتخذ مهنة؟ وهل یجوز استثمار الأموال والمساعدة فی صنع الآلة المذكورة بهدف تطویر صناعتها وتشجیع العازفین علی عزفها؟ وهل یجوز تعلیم الموسیقی الإیرانیة التقلیدیة بهدف نشر وإحیاء الموسیقی الأصیلة أم لا؟

ج: لا إشكال فی إستعمال الآلات فی عزف الموسیقی لإجراء النشید الشعبی أو الثوری أو أی أمر محلل و مفید ما لم یصل الی الحد اللهوی المضل عن سبیل الله المتناسب مع مجالس المعصیة، وكذا صنع الآلات لذلك. والتعلیم والتعلم للهدف المذكور لا بأس فیه فی نفسه.

 

س1165: ما هی الآلات التی تعد من آلات اللهو التی لا یجوز بحال استعمالها؟

ج: الآلات التی تُستعمل نوعاً فی اللهو واللعب، مما لیست لها منفعة محللة، تعد من آلات اللهو.

 

س1166: هل یجوز أخذ الأجرة علی استنساخ الأشرطة الصوتیة التی تحتوی علی أمور محرمة؟

ج: ما یحرم الاستماع إلیه من الأشرطة الصوتیة لا یجوز استنساخها ولا أخذ الأجرة علی ذلك.

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

الإثنين 10 يونيو 2019 - 11:08 بتوقيت مكة