فتاوى السيد السيستاني في “التلقيح الصناعي”

السبت 31 مارس 2018 - 11:45 بتوقيت مكة
فتاوى السيد السيستاني في “التلقيح الصناعي”

صدر عن مكتب المرجع الديني الاعلی آیة الله السيد علي الحسيني السيستاني “دام ظله الوارف” استفتاءات بخصوص "التلقيح الصناعي".

 

فقه – الكوثر

 

السؤال: انا مضطر لاجراء عملية التلقيح الصناعي ببويضة امرأة اجنبية خارج الرحم ثم يتم احتضانها في رحم زوجتي الى حين الولادة.

ولكن وحسب رأي سماحة السيد في المسألة فإنه يستشكل في تحقق العلاقة النسبية بين المولود وزوجتي وهذه يمكن حلها من جهة كونها زوجة ابيه، والمشكلة الاكبر هي عدم تحقق المحرمية بينه وبين اقارب زوجتي كأخواتها، وهو ما سيسبب لنا مشاكل متعددة.

وقد ذكر الفقهاء في باب الرضاع انه يشترط فيه ان يكون ناتجا عن وطء صحيح او عن ولادة شرعية.

فبعد ان يتم الحمل والولادة بإذن الله، فهل تعتبر هذه الولادة شرعية ؟ بحيث لو نتج عن هذه الولادة لبن وارضعت زوجتي (المولود) بهذا اللبن فهل تكون له أماً بالرضاعه ام لا ؟ وهل اخواتها يصرن خالات للمولود بالرضاعة؟

واذا لم يكن الرضاع الشرعي متحققا هنا فهل ثمة مخرج لهذه الاشكالية بنظركم؟

 

الجواب: إنّ صاحبة الرحم في مورد السؤال تجاه الولد على حدّ المرضعة بالنسبة إلى رضيعها فتترتب المحرمية بين الولد وبين ذويها كما تحصل بين الرضيع وبين ذوي المرضعة .

 

السؤال: هل يجوز اخذ بويضة من امرأة أخرى مع أخذ نطفة من زوجي ﻻجراء عملية اطفال اﻻنابيب ؟ ﻻنني كبيرة في العمر وليس لدي بيوض .

 

الجواب: اذا لم تكن صاحبة البويضة من محارم الزوج ـ كالاخت ـ فالعملية في حد ذاتها جائزة و لكن اجراؤها يتوقف في العادة على التمكين من النظر المحرم ولا ترتفع الحرمة الا في حال الضرورة . يبقى هنا امر آخر وهو ان الام النسبية للولد عند بعض الفقهاء هي صاحبة الرحم و عند آخرين هي صاحبة البويضة.

ولا يفتي سماحة السيد بأي من الرأيين ويمكن لمقلده الرجوع في ذلك الى فقيه آخر .

 

 

 

السؤال: هل يجوز الانجاب بطريقة التلقيح الصناعي ؟

 

الجواب: ينبغي البحث عن حكم عملية التلقيح الصناعي والعمليات الاخرى المساعدة على الانجاب من جانبين :

(الأول) : حكم العمليات ذاتها ، أي حكم زرع مني الزوج في رحم زوجته بالالآت الطبية ، او تخصيب بويضة الزوجة بمني غير الزوج وزرعها في رحمها ، او تخصيب بويضة الاجنبية بمني الزوج وزرعها في رحم الزوجة .. الخ .

(الثاني) : حكم ما تستدعيه العمليات المشار إليها ـ في الغالب ـ من التكشف امام الطبيب او الطبيبة لاخذ البويضة من الرحم او زرعها او زرع المبيض او استمناء الرجل لاخذ منيّه وزرعه في رحم زوجته او قطع مبيض امرأة لزرعها في بدن امرأة اخري .. الخ .

وسنبين ان شاء الله تعالى في اجوبة المسائل الآتية حكم عملية التلقيح الصناعي ونظائرها من الجانب الأول ، واما حكمها من الجانب الثاني وبالاحرى حكم مقدماتها ومقارناتها المشار إليها فيظهر بما يأتي :

١ ـ يحرم على المرأة ان تكشف عمّا عدا الوجه والكفين من بدنها للرجل الاجنبي أياً كان ، كما يحرم عليها ان تكشف عن عورتها ـ القبل والدبر ـ لغير زوجها حتى لنسائها ، وهكذا يحرم على الرجل ان يكشف عن عورته لغير زوجته سواء في ذلك الرجال والنساء ، وتستثني من ذلك حالة الضرورة وما يلحق بها ، كما إذا توقف العلاج من مرض او الوقاية منه على ان تكشف المرأة للطبيب الاجنبي عن صدرها او ان تكشف للطبيبة عن عورتها او يكشف الرجل للطبيب عن فرجه ، ففي هذه الحالة ونظائرها ترتفع الحرمة ويجوز الكشف بمقدار ما تقتضيه الضرورة .

٢ ـ ان الاستمناء ( أي اخراج المني بغير مباشرة الزوجة لمساً او تقبيلاً ونحوهما ) عملاً محرم شرعاً ، ولكنه يجوز في حالات الضرورة المرضية ، كما إذا كان الرجل مصاباً بمرض يضطر إلى العلاج منه وتوقف ذلك علي فحص سائله المنوي في المختبر ولم يمكنه اخراجه ـ بالمواصفات المطلوبة من قبل المختبر ـ الا بطريقة الاستمناء .

٣ ـ ان حاجة الزوجين إلى الانجاب لا تبلغ في الحالات الاعتيادية درجة الضرورة التي تباح لاجلها المحظورات المتقدمة ، ولكنها قد تبلغ هذه الدرجة في حالتين:

(الأولي) : ما إذا كان عدم الانجاب يؤدي إلى حالة من التوتر والقلق النفسي يجد صاحبها قدراً كبيراً من الحرج والمشقة في تحملها والصبر عليها ، وهذا قد يحدث للزوج وقد يحدث للزوجة وقد يحدث لكليهما.

(الثانية) : ما إذا كانت المرأة مصابة ببعض الامراض التي تنحصر طريقة العلاج منها بالانجاب مع اضطرارها إلى العلاج ، او كان عدم الانجاب يؤدي إلى اصابتها ببعض تلك الامراض .

ففي هاتين الحالتين ترتفع الحرمة عما ذكر من المحرمات في الامرين الاول والثاني فتحلّ عملية التلقيح الصناعي وما يماثلها من الجانب الثاني المتقدم .

 

٤ ـ ان قطع مبيض المرأة المسلمة او رحمها وهي ميتة لزرعها في جسد امرأة اخرى ، او قطع خصية رجل مسلم بعد وفاته لزرعها في بدن رجل آخر غير جائز ـ حتى في صورة وصيتها بذلك على الاحوط ـ ولكن إذا قطع شيء من الاعضاء المذكورة وتم زرعه في بدن آخر وحلّت فيه الحياة عدّ جزءً من بدن الثاني ولا يجب قطعه بعد الالحاق . وهل للمرأة ان تتبرع برحمها او مبيضها لامرأة اخرى او يتبرع الرجل بخصيته لرجل آخر بعوض او بدونه ؟

فيه اشكال ، والاظهر عدم الجواز فيما إذا كان ذلك يؤدي إلى عدم قدرتهما على الانجاب او يضر بهما ضرراً بليغاً من جهة اخرى واما في غير هاتين الصورتين ـ كما إذا كان تبرع المرأة باحدى مبيضيها او تبرع الرجل باحدي خصيتيه لا يؤثر على قدرتهما على الانجاب او كانا غير قادرين عليه ابداً من جهة اخرى مع عدم استلزامه للضرر البليغ من جانب آخر ـ فلا يبعد جوازه . هذا مع غض النظر عما يستدعيه التبرع المذكور من كشف ما لا يجوز كشفه للغير الّا في حال الضرورة .

٥ ـ اجراء العمليات المذكورة ومقدماتها يتوقف ـ في الغالب ـ على اللمس والنظر المحرمين في حال الاختيار ، ولكن إذا كان المراجع او المراجعة مضطراً إلي اجراء العملية حلّ اللمس والنظر للمباشر لها بمقدار ما تقتضيه الضرورة .

 

السؤال: هل يجوز تلقيح المرأة بالحويمن المستخرج من ماء رجل أجنبي ؟ وما هو الفرق بينه وبين البويضة المخصّبة ، حيث ذكرتم جواز نقلها إلى رحم امرأة أجنبيّة ؟

 

الجواب: إدخال نطفة الرجل الاجنبي في رحم المرأة حرام ، سواء أكان ذلك بإدخال مائه ، أو بإدخال الحويمن المستخلص منه ، وهو المستفاد من بعض النصوص المعتبرة ، وأمّا البويضة المخصّبة خارج الرحم بحويمن الرجل الاجنبي فلا دليل على حرمة إدخاله في رحم المرأة.

 

السؤال: في عملية التلقيح داخل الانابيب قد تتكون عدّة اجنّة في آن واحد ، ممّا يصبح زرعها كلّها في رحم الام مسألة خطرة على حياة الامّ أو مميتة، فهل يحق لنا انتقاء جنين واحد وإتلاف الاجنّة الباقية ؟

 

الجواب: البويضة المخصّبة بالحويمن في انبوية الاختبار لا يجب زرعها في الرحم، ففي مفروض السؤال يجوز انتقاء واحدة منها وإتلاف البقيّة .

 

السؤال: يحفظ مني الرجل أحياناً في بنك خاص. هل يجوز لمسلمة مطلّقة استعمال مني رجل أجنبي، بإذنه من دون عقد ، أو بدون إذن ؟

وما هو الحكم لو كان المني مني زوجها أثناء عدّتها الرجعية منه، أو بعد انتهاء العدة؟

 

الجواب: لا يجوز تلقيح المرأة بماء الاجنبي ويجوز بماء زوجها ولو أثناء عدّتها الرجعية لا بعدها.

 

السؤال: هل يجوز أخذ البويضة من محارم الزوجة أو الزوج كالام ووضعها في رحم الزوجة بعد تلقيحها بنطفة الزوج؟

 

الجواب: لامانع منه لولا المقارنات المحرمة كالكشف والاستمناء ولاتحلّ إلا إذا كان عدم الانجاب يوجب قلقاً شديداً يقع في حرج شديد من تحمله ( هذا في غير محارم الزوج وأمّا فيه فلا يجوز ذلك على الأحوط ).

 

المصدر: شفقنا

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

السبت 31 مارس 2018 - 11:43 بتوقيت مكة