قانون الانتخاب النسبي في لبنان للعام 2018

الأحد 4 فبراير 2018 - 18:10 بتوقيت مكة
قانون الانتخاب النسبي في لبنان للعام 2018

لبنان - الكوثر: فيما يلي المواد المتعلقة بقانون الانتخاب النسبي في لبنان للعام 2018، تحت عدة فصول.

إقرأ أيضاً: الانتخابات النيابية اللبنانية 2018: تقسيم الدوائر وعدد الناخبين

قانون الانتخاب النسبي في لبنان للعام 2018

لبنان - الكوثر: فيما يلي المواد المتعلقة بقانون الانتخاب النسبي في لبنان للعام 2018، وفيه عدة فصول.

الفصل الأول: في نظام الإقتراع وعدد النواب والدوائر الانتخابية

 

المادة 1: في نظام الاقتراع وعدد النواب

 

يتألف مجلس النواب من ماية وثمانية وعشرين عضواً تكون مدة ولايتهم أربع سنوات، يُنتخبون على أساس النظام النسبي، ويكون الإقتراع عاماً وسرياً وفي دورة واحدة.

 

المادة 2: في المقاعد النيابية والدوائر الانتخابية

 

أ – يُحدد عدد المقاعد النيابية وتوزيعها على الطوائف بحسب الدوائر الانتخابية وفق الجدول المرفق بهذا القانون (الملحق رقم 1) ويتم الترشيح لهذه المقاعد على أساسها، ويعتبر الجدول جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.

 

ب – يقترع جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم للمرشحين عن تلك الدائرة.

 

الفصل الثاني: في من يجوز له أن يكون ناخباً أو مرشحاً

 

المادة 3: في حق الاقتراع

 

لكل لبناني أو لبنانية أكمل السن المحددة في الدستور سواءً أكان مقيماً أم غير مقيم على الأراضي اللبنانية، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير موجود في احدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في هذا القانون، أن يمارس حقه في الاقتراع.

 

المادة 4: في الحرمان من حق الاقتراع

 

يُحرم من ممارسة حق الاقتراع:

 

1- الأشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.

 

2- الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً من الرتب والوظائف العمومية.

 

3- الأشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم إلى أجل، وذلك لحين إنقضائه.

 

4- الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية.

 

5- الأشخاص الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الشائنة الآتية: السرقة، الاحتيال، سوء الإئتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المُخلّة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها.

 

6- الأشخاص المحجور عليهم قضائياً طيلة مدة هذا الحجر.

 

7- الأشخاص الذين أُعلن إفلاسهم إحتيالياً، أو الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 689 الى 698 من قانون العقوبات.

 

8- الأشخاص الذين حُكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 329 الى 334 من قانون العقوبات.

 

لا يستعيد الاشخاص المبينون أعلاه حق الاقتراع إلا بعد إعادة اعتبارهم.

 

المادة 5: في إقتراع و ترشيح المجنس

 

لا يجوز للمجنس لبنانياً أن يقترع أو أن يترشح للانتخابات إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تنفيذ مرسوم تجنيسه ولا يطبق هذا القانون على المرأة الأجنبية التي تصبح لبنانية بإقترانها بلبناني.

 

المادة 6: في اقتراع العسكريين

 

لا يشترك في الإقتراع العسكريون غير المتقاعدين من مختلف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة واشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم.

 

المادة 7: في حق الترشيح لعضوية المجلس النيابي

 

لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب إلا من كان لبنانياً أتمَّ الخامسة والعشرين من العمر، مقيداً في قائمة الناخبين، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

 

المادة 8: في عدم الأهلية للترشيح

 

1– لا يجوز للأشخاص المذكورين أدناه، أن يترشحوا خلال مدة قيامهم بمـهامهم أو وظائفهم، وخلال المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم أو تاريخ قبول استقالاتهم وفقاً لما يأتي:

 

أ– أعضاء المجلس الدستوري والقضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم سواءً أكانوا في القضاء العدلي أو الإداري أو المالي أو الشرعي أو المذهبي أو الروحي، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم، قبل سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس.

 

ب– الموظفون من الفئتين الأولى والثانية، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.

 

ج- لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب العسكريون على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب ومن هم في حكمهم، الا بعد احالتهم على التقاعد أو التقدم باستقالتهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.

 

د– رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المتفرغون في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات الاقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.

 

هـ– رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية ورؤساء اتحادات البلديات، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وفقاً لأحكام قانون البلديات وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل (ستة أشهر وسنتين معلقة) على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.

 

و- رئيس ونائب الرئيس واعضاء الهيئة المشرفة على الانتخابات

 

2– خلافاً لأي نص آخر تعتبر الإستقالة للأسباب المذكورة أعلاه مقبولة حكماً من تاريخ تقديمها الى المرجع المختص وانقطاع أصحابها فعلياً عن العمل.

 

3– يُستثنى من أحكام هذه المادة أفراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية أو المتفرغون لديها أو المتعاقدون معها.

 

الفصل الثالث: في الاشراف على الانتخابات

 

المادة 9: في هيئة الاشراف على الانتخابات

 

تُنشأ هيئة دائمة تسمى "هيئة الإشراف على الانتخابات" المعروفة في ما بعد باسم "الهيئة".

 

تمارس الهيئة الاشراف على الانتخابات وفقاً للمهام المحددة لها في هذا القانون بصورة مستقلة وبالتنسيق مع وزير الداخلية والبلديات ويعرف في ما بعد باسم "الوزير".

 

يواكب الوزير أعمال الهيئة، ويحدد مقرها، ويؤمن لها مقراً خاصاً مستقلاً ويحضر اجتماعاتها عند الاقتضاء، من دون أن يشارك في التصويت.

 

المادة 10: في تأليف الهيئة

 

1- تتألف الهيئة من أحد عشر عضواً وفقا لما يأتي:

 

أ- قاضٍ عدلي متقاعد في منصب القضاء شرفاً مارس مهاماً قضائية مدة 20 سنة على الأقل، يُختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.

 

ب- قاضٍ اداري متقاعد في منصب القضاء شرفاً مارس مهاماً قضائية مدة 20 سنة على الأقل، يُختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مكتب مجلس شورى الدولة.

 

ج- قاضٍ مالي متقاعد في منصب القضاء شرفاً مارس مهاماً قضائية مدة 20 سنة على الأقل، يُختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس ديوان المحاسبة.

 

د- نقيب سابق للمحامين يُختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة المحامين في بيروت (عضواً).

 

ه- نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة المحامين في طرابلس (عضواً).

 

و- ممثل عن نقابة الصحافة يختار من بين ثلاثة يرشحهم مجلس النقابة (عضواً).

 

ز- خبير في شؤون الإعلام والإعلان يختار من بين ثلاثة يرشحهم المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع (عضواً).

 

ح- نقيب سابق لنقابة خبراء المحاسبة المُجازين يختار من بين ثلاثة ترشحهم النقابة (عضواً).

 

ط- عضوان من أصحاب الخبرة الواسعة في إختصاصات مرتبطة بالانتخابات (بما فيه إدارتها أو تمويلها أو الدعاية المرتبطة بها) من بين 6 أسماء يرشحهم الوزير.

 

ي- ممثل عن هيئات المجتمع المدني، التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون، يختار من بين ثلاثة من ذوي الخبرة في الانتخابات يرشحون من قبل هذه الهيئات وذلك وفقاً لآلية يضعها الوزير.

 

2- يراعى تمثيل الجنسين في اختيار المرشحين لعضوية الهيئة.

 

3- يترأس الهيئة القاضي الأعلى درجةً بين القاضيين العدلي والاداري وعند التساوي في الدرجة فالأكبر سناً، ويكون أحد نقيبيّ المحامين الأكبر سناً حكماً نائباً للرئيس.

 

على الجهات المشار اليها في هذه المادة تسمية المرشحين من قبلها ضمن مهلة شهر من تاريخ تبلغها طلب رفع الاسماء.

 

إذا تعذرت أو تأخرت تسمية مرشح من فئة معينة يعين مجلس الوزراء باقتراح من الوزير بديلاً عنه من الفئة المذكورة.

 

المادة 11: في تعيين الهيئة وولايتها

 

يُعيَّن الأعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

 

تبدأ ولاية اعضاء الهيئة من تاريخ صدور مرسوم تعيينهم بناء على قرار مجلس الوزراء، وتنتهي بعد ستة اشهر من تاريخ اتمام الانتخابات النيابية العامة.

 

على مجلس الوزراء تعيين أعضاء الهيئة قبل شهر من انتهاء ولاية الهيئة القائمة.

 

تستمر الهيئة القائمة بمتابعة مهامها لحين تعيين هيئة جديدة.

 

المادة 12: في الشغور

 

في حال شغور مركز أحد الأعضاء لأي سبب، تعلن الهيئة حصول الشغور ويبلغ رئيس الهيئة الأمر خلال أسبوع إلى «الوزير» لأخذ العلم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين البديل.

 

يُعيَّن العضو البديل خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ أخذ العلم، بالطريقة ذاتها التي جرى فيها تعيين العضو الأصيل وللمدة المتبقية من ولايته.

 

المادة 13: في القـسَـم

 

يقسم اعضاء الهيئة قبل مباشرة مهامهم، أمام رئيس الجمهورية، خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينهم، اليمين الآتي نصه:

 

"أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي في هيئة الاشراف على الانتخابات بكل أمانة وتجرّد واخلاص واستقلال وأحرص على التقيد تقيداً مطلقاً بالقوانين والانظمة ولا سيما تلك التي ترعى الانتخابات، تأميناً لحريتها ونزاهتها وشفافيتها".

 

المادة 14: في النظام الداخلي

 

تُعدّ وتعدّل الهيئة نظامها الداخلي الذي يتضمن القواعد والأصول التي ترعى سير العمل لديها تنفيذاً لأحكام هذا القانون. ويتم التصديق على هذا التعديل بقرار يتخذ في مجلس الوزراء خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه.

 

المادة 15: في التمانع

 

أ- لا يجوز الجمع بين عضوية ورئاسة الهيئة أو نيابتها وبين رئاسة او عضوية الوزارة او مجلس النواب، رئاسة او عضوية مجلس ادارة مؤسسة عامة ورئاسة او عضوية مجلس بلدي أو أية وظيفة ذات طابع عام، باستثناء افراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية او المتفرغين لديها او المتعاقدين معهـا، بالاضافة الى حالات التمانـع الـواردة في الفقرتيـن د و هـ من المادة 8 من هذا القانون وفي الفقرة الثانية من المادة 108 من هذا القانون.

 

ب- يمنع على رئيس الهيئة ونائبه واعضاء الهيئة الترشح الى الانتخابات البلدية أو الاختيارية خلال مدة ولايتهم والسنة التي تلي انتهاء الولاية.

 

ج- اذا عين عضوا في الهيئة احد الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) أعلاه، فعليه ان يختار ضمن مهلة اسبوعين بين العضوية ووظيفته والا يعتبر مستقيلاً حكما من عضوية الهيئة.

 

المادة 16: في الأعمال المحظورة

 

لا يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة، خلال مدة ولايتهم، القيام بأي عمل أو نشاط يتعارض مع مهام الهيئة وحيادها.

 

يلتزم الرئيس والأعضاء طوال فترة عمل الهيئة، بوجوب الامتناع عن إلقاء أي محاضرة أو المشاركة في أي ندوة أو الإدلاء بأيّ تصريح بصورة شخصية يكون موضوعها متعلقا بالانتخابات الا بتفويض من الهيئة.

 

 تقرر الهيئة إسقاط عضوية العضو في حال مخالفته الموجبات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء الهيئة، مع مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع وفقا لأحكام نظامها الداخلي، على أن يقترن قرار الهيئة بمصادقة مجلس الوزراء.

 

المادة 17: في الملاحقة الجزائية

 

لا يجوز دون إذن من الهيئة إقامة دعوى جزائية على أحد الأعضاء أو اتخاذ أي إجراء جزائي بحقه، أو القبض عليه طوال مدة ولايته لأفعال تتعلق بعمله في الهيئة. كما لا يجوز اتخاذ أي قرار بالتوقيف الاحتياطي بحق أعضاء الهيئة لأفعال لا تتعلق بعملهم في الهيئة، ما خلا الجرم المشهود.

 

يقدم وزير العدل طلب الإذن بالملاحقة أو اتخاذ الإجراء القانوني الملائم بناءً على مذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الفعل وزمان ارتكابه ومكانه، وعلى خلاصة الأدلة التي تبرر الملاحقة واتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.

 

يقدم طلب الإذن بالملاحقة إلى الوزير، وتدعى الهيئة في مهلة أسبوع لدرس الطلب وبتّه بعد الاستماع إلى العضو المعني، دون أن يشترك في التصويت، وتصدر الهيئة قرارها بشأن الملاحقة بالأكثرية المطلقة في مهلة مماثلة وترفعه إلى الوزير.

 

المادة 18: في تعويضات الهيئة

 

يتقاضى رئيس الهيئة تعويضاً شهرياً، طيلة مدة ولايته، يحدد في مرسوم تشكيل الهيئة على ان ينقطع عن أي عمل آخر. أما سائر أعضاء الهيئة الآخرين فينقطعون عن أي عمل آخر خلال العملية الانتخابية ويتقاضون بدلاً مقطوعاً خلال هذه الفترة يحدد في مرسوم تشكيل الهيئة.

 

المادة 19: في مهام الهيئة

 

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات الآتية:

 

1. اصدار القرارات والتعاميم التي تدخل ضمن مهامها ورفع الاقتراحات التي تراها مناسبة الى الوزير .

 

2. تلقي طلبات وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية الراغبة بالمشاركة في تغطية عملية الاقتراع والفرز وتسليمها التصاريح اللازمة لذلك، ووضع قواعد سلوك للتغطية الاعلامية.

 

3. تلقي طلبات وسائل الإعلام الخاصة المقروءة والمرئية والمسموعة الراغبة في المشاركة في الاعلان الانتخابي المدفوع الأجر وفقا لاحكام هذا القانون.

 

4. مراقبة تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل الإعلام على اختلافها بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون.

 

5. تحديد شروط واصول القيام بعمليات استطلاع الرأي وكذلك نشر او بث او توزيع النتائج أثناء الحملة الانتخابية ومراقبة التقيد بفترة الصمت الانتخابي.

 

6. استلام الكشوفات المالية العائدة للحملات الانتخابية والتدقيق فيها خلال مهلة شهر من تاريخ اجراء الانتخابات.

 

7. تلقي طلبات تسجيل المفوضين الماليين عن الحملة الانتخابية لكل مرشح وتسليمه ايصالا بذلك.

 

8. ممارسة الرقابة على الإنفاق الانتخابي وفقا لأحكام هذا القانون.

 

9. قبول ودرس طلبات المراقبين الانتخابيين المحليين والدوليين ومنحهم التصاريح ووضع قواعد سلوك لهم.

 

10. نشر الثقافة الانتخابية وارشاد الناخبين وتعزيز الممارسة الديموقراطية بالوسائل المتاحة كافة.

 

11. تلقي الشكاوى في القضايا المتعلقة بمهامها والفصل بها، ويعود لها أن تتحرك عفواً عند تثبتها من أية مخالفة واجراء المقتضى بشأنها.

 

12- يمكن للهيئة ان تستعين عند الضرورة بأصحاب الخبرة المشهودة في الاختصاصات المرتبطة بالانتخابات وشؤونها.

 

تقدم الهيئة تقريرا بأعمالها مع انتهاء ولايتها وتحيله إلى كل من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ورئاسة المجلس الدستوري.

 

ينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.

 

المادة 20: في مراقبة الانتخابات

 

أ- يحق لهيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص، تحت اشراف الهيئة، مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها على أن تتوافر فيها الشروط الآتية مجتمعة:

 

- أن تكون الجمعية لبنانية غير سياسية، حائزة على بيان العلم والخبر قبل سنتين على الأقل من موعد تقديم الطلب الى الهيئة.

 

- أن تكون غير مرتبطة بأي جهة أو طرف سياسي، وأن لا تضم في هيئتيها العامة والإدارية أي مرشح للانتخابات.

 

- أن ينص نظامها الأساسي، قبل سنتين على الأقل، على أهداف ترتبط بالديمقراطية أو بحقوق الإنسان أو بالانتخابات أو بالشفافية أو بالتدريب على تلك الموضوعات.

 

- أن تبيّن للهيئة مصادر تمويلها.

 

- أن تودع الهيئة قطع حسابها الخاص بنشاط مراقبتها الإنتخابات بعد انتهاء العملية الإنتخابية بمهلة شهر على الأكثر.

 

- أن يبلغ عدد المنتسبين إلى الجمعية وفقا للوائح المودعة أصولا لدى المراجع الرسمية ذات الاختصاص مئة منتسب على الأقل بتاريخ تقديم الطلب.

 

- أن تلتزم هيئتها الإدارية ميثاق شرف تضعه الهيئة.

 

تدرس الهيئة طلبات الاعتماد الواردة إليها وتدقق في تحقق الشروط أعلاه، ويعود لها أن تقبل الطلب أو ترفضه.

 

تحدد الهيئة أصول وآليات مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها بقرارات تصدر عنها قبل موعد الانتخابات بشهر على الأقل.

 

ب- تدرس الهيئة طلبات الهيئات الأجنبية المعنية بالانتخابات الرامية إلى المشاركة في مواكبة العملية الانتخابية وفقا لشروط وأصول تضعها قبل موعد الإنتخابات بشهر على الأقل.

 

ج- يحق للهيئة إلغاء إعتماد أي جهة أو أحد المنتسبين لهذه الجهة مخوّل مواكبة العملية الإنتخابية في حال الإخلال بالشروط المحددة في القوانين والأنظمة.

 

المادة 21: في قرارات الهيئة

 

لا تكون إجتماعات الهيئة قانونية الا بحضور سبعة أعضاء على الأقل ، وتتخذ قرارات الهيئة بالأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يؤلفونها قانوناً، وتخضع قراراتها للاستئناف أمام مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغها أو نشرها، على أن يبّت بها مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المراجعة.

 

المادة 22: في تفويض الصلاحيات

 

يجوز للهيئة أن تفوّض بقرار منها أحد أعضائها أو بعضهم القيام بمهمة محددة من ضمن صلاحياتها، كما لها أن تؤلف لجاناً للقيام بمثل هذه المهام المحددة.

 

يحق لرئيس الهيئة أن يفوض بعض صلاحياته إلى نائبه أو أحد أعضائها.

 

المادة 23: في جهاز الهيئة الاداري وموازنتها

 

أ- تحدد انظمة الهيئة المالية والادارية بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المبني على اقتراح الهيئة.

 

ب- يرتبط بالهيئة جهاز إداري دائم ولها أن تتعاقد مع من تراه مناسبا من أصحاب الاختصاص لمؤازرتها في أداء مهامها. كما للهيئة أن تطلب أن يلحق بها بصورة مؤقتة عدد من الموظفين العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة من الفئة الرابعة أو ما يعادلها لقاء تعويضات تحدد من الوزير. يتم هذا الإلحاق بقرار من الوزير المختص بناءً على طلب الوزير المبني على اقتراح الهيئة وتحدد في هذا القرار مدة الالحاق.

 

ج- تعد الهيئة مشروع موازنتها ويُخصص بناءً على اقتراح الوزير اعتمادات خاصة لموازنة الهيئة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات .

 

الفصل الرابع: في الأعمال التحضيرية والقوائم الانتخابية

 

المادة 24: في القيد في القوائم الانتخابية

 

يكون القيد في القوائم الانتخابية الزاميا للناخبين، ولا يقيد أي شخص الا في قائمة واحدة، تحت طائلة تطبيق احكام المادة 461 من قانون العقوبات.

 

المادة 25: في ديمومة القوائم الانتخابية وتعديلها

 

تعتبر القوائم الانتخابية دائمة، الا انه يعاد النظر فيها دوريا، وفقا لاحكام هذا القانون.

 

المادة 26: في ناخبي القوائم الانتخابية

 

تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية لكل دائرة انتخابية قوائم انتخابية ممكننة بأسماء الناخبين وفقا لسجلات الاحوال الشخصية، وتتضمن هذه القوائم أسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة قيدهم في الدائرة الانتخابية سنة على الاقل بتاريخ بدء إعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية، أي العشرين من تشرين الثاني من كل سنة.

 

المادة 27: في تدوينات القوائم

 

تتضمن القوائم الانتخابية بصورة الزامية: الإسم الثلاثي لكل ناخب واسم والدته، ورقم سجله كما هو وارد في سجلات الاحوال الشخصية وجنسه وتاريخ ولادته ومذهبه. وتخصص في كل قائمة خانة خاصة تسجل فيها، عند الاقتضاء، التعديلات التي تطرأ على القيود تصحيحاً أو تبديلاً، م، مع ذكر مستندها القانوني.

 

تشطب حكماً من قوائم الناخبين أسماء الاشخاص الذين مضى على تاريخ ولادتهم مئة سنة وأكثر.

 

كما تشطب حكماً من قوائم الناخبين أسماء الأشخاص غير المدرجة سنة ولادتهم.

 

لا يحول هذا الشطب دون إعادة قيدهم بطلب من صاحب العلاقة يتقدم به إلى الوزارة ضمن مهلة شهر من تاريخ نشر القوائم الانتخابية.

 

المادة 28: في موجبات دوائر النفوس

 

يتوجب على رؤساء دوائر وأقلام النفوس في المناطق أن يرسلوا سنويا الى المديرية العامة للأحوال الشخصية، بين العشرين من تشرين الثاني والعشرين من كانون الاول، لوائح أولية تتضمن أسماء الاشخاص المسجلين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للقيد في القوائم الانتخابية، وأسماء الاشخاص الذين سوف تتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القوائم الانتخابية، وكذلك أسماء الذين اهمل قيدهم او توفوا او شطبت أسماؤهم من سجلات الاحوال الشخصية لاي سبب كان.

 

المادة 29: في موجبات دائرة السجل العدلي

 

يتوجب على دائرة السجل العدلي في كل محافظة ان ترسل الى المديرية العامة للأحواال الشخصية، سنوياً بين العشرين من تشرين الثاني الى العشرين من كانون الاول، لائحة باسماء الاشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها أن تحول دون ممارستهم حق الاقتراع وفقا لاحكام المادة 4 من هذا القانون.

 

المادة 30: في موجبات المحاكم العدلية

 

يتوجب على المحاكم العدلية ان ترسل الى المديرية العامة للأحوال الشخصية، سنوياً، بين العشرين من تشرين الثاني الى العشرين من كانون الاول، لائحة بالاحكام النهائية الصادرة عنها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.

 

المادة 31: في تنقيح القوائم الانتخابية

 

تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية بتنقيح القوائم الانتخابية تبعاً لما يرد اليها من المراجع المذكورة في المواد السابقة، بعد التدقيق فيها.

 

تتضمن كل قائمة حقلا خاصا تدون فيه اسباب التنقيح، وعمليات نقل قيد النفوس من قائمة الى اخرى. وفي حالة النقل ، يذكر الزامياً اسم المحلة في القيد ورقم السجل وتاريخ النقل.

 

لا يُعتد، لاجل تطبيق هذا القانون، بأي نقل اختياري لقيد النفوس اذا حصل خلال السنة التي تسبق تاريخ بدء اعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية. لا يعتبر اختيارياً نقل القيد بسبب الزواج. ويحق للزوجة الانتخاب اذا تم نقل قيد نفوسها خلال السنة المذكورة أعلاه.

 

المادة 32: في نشر القوائم وتعميمها

 

قبل الاول من شباط من كل سنة، ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية نسخاً عن القوائم الانتخابية الأولية الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والاقضية وذلك بهدف نشرها وتعميمها، تسهيلاً للتنقيح النهائي، على أن يستلم المرسل اليهم هذه القوائم قبل الاول من شباط كحدٍ أقصى كي يدعو الناخبين للاطلاع عليها، وكي يقوموا بتنقيحها وفق ما يتوفر لديهم من معلومات موثقة.

 

المادة 33: في الاعلان عن القوائم في وسائل الاعلام

 

تعلن وزارة الداخلية والبلديات بواسطة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بين الاول من شباط والعاشر من آذار، عن جهوز القوائم الانتخابية، وتدعو الناخبين الى الاطلاع عليها. ولهذه الغاية ايضا، يتوجب على الوزارة ان تنشر القوائم الانتخابية الاولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الشبكة الالكترونية (Website) وتصدر اقراصا مدمجة تتضمنها. ويحق لاي شخص ان يستحصل على نسخ عنها لقاء ثمن تحدده الوزارة.

 

وعلى وزارة الخارجية والمغتربين أن تنشر القوائم الانتخابية الاولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الشبكة الالكترونية (Website) وتصدر اقراصا مدمجة تتضمنها.

 

المادة 34: في تصحيح القوائم

 

1- يحق لكل ذي مصلحة أن يقدم، اعتباراً من الاول من شباط من كل سنة، إلى لجنة القيد المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، طلباً يرمي إلى تصحيح أي خلل يتعلق به في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده أو وقع غلط في إسمه بسبب الإهمال أو الخطأ المادي أو أي سبب آخر.

 

يقدم استدعاء التصحيح إلى لجنة القيد ضمن مهلة تنتهي في الاول من آذار من السنة ذاتها على أن يكون مرفقاً بالمستندات والأدلة التي تؤيد صحة طلبه، ويكون الطلب معفياً من أي رسم.

 

يرفق بطلبات التصحيح المتعلقة باضافة أسماء سقط قيدها، سجلاً عدلياً لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.

 

2- كما يحق لكل ناخب مقيد في إحدى القوائم الانتخابية أن يطلب من لجنة القيد المختصة شطب أو إضافة إسم أي شخص جرى قيده أو أغفل قيده في القائمة ذاتها خلافاً للقانون.

 

ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص أن يمارس هذا الحق، وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في الأول من آذار من كل سنة.

 

3- يحق للناخبين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية ان يتقدموا بالطلبات ذاتها المنصوص عليها في البندين 1و2 من هذه المادة وذلك لدى السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج التي تحيلها فورا الى المديرية العامة للاحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين.

 

تقوم المديرية العامة للاحوال الشخصية بدورها باحالة هذه الطلبات الى لجان القيد المختصة لاجراء المقتضى.

 

المادة 35: في تجميد القوائم الانتخابية

 

تراعي المديرية العامة للاحوال الشخصية لدى اعداد القوائم الانتخابية النهائية عمليات التنقيح ونقل القيد المنصوص عليها في هذا القانون.

 

تجمّد القائمة الانتخابية في الثلاثين من آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى الثلاثين من آذار من السنة التي تليها.

 

يرسل الوزير نسخة من القوائم النهائية التي وردته من المديرية العامة للأحوال الشخصية الى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لاعتمادها في أية انتخابات تجري خلال المهلة التي تبدأ من30 آذار ولغاية 30 آذار من السنة التي تليها.

 

المادة 36: في لجان القيد الابتدائية

 

تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد ابتدائية أو أكثر.

 

تتالف كل لجنة قيد من قاض عدلي أو اداري عامل رئيساً، ومن أحد رؤساء أو أعضاء مجالس البلديات في الدائرة الانتخابية، ومن موظف من الأحوال الشخصية عضوين.

 

يلحق بكل لجنة قيد موظف أو أكثر من موظفي الأحوال الشخصية بقرار من الوزير.

 

المادة 37: في مهام لجان القيد الابتدائية

 

تتولى لجنة القيد الابتدائية المهام الآتية:

 

1- النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية وفقاً لاحكام هذا القانون واصدار القرارات بشأنها خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديم طلب التصحيح، وابلاغها الى اصحاب العلاقة والى المديرية العامة للاحوال الشخصية.

 

تكون هذه القرارات قابلة للاستئناف امام لجنة القيد العليا المختصة المشار اليها لاحقاً في هذا القانون، ضمن مهلة ثلاثة ايام من تبليغها.

 

يُعفى طلب التصحيح والإستئناف من اي رسم كما يُعفى طالب التصحيح والمستأنف من توكيل محام.

 

2- استلام صناديق الاقتراع فور اقفال اقلام الاقتراع والتدقيق في المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

 

3- فرز الاصوات وجمعها وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالتها كل لائحة وكل مرشح ورفعها الى لجان القيد العليا المختصة.

 

المادة 38: في لجان القيد العليا

 

تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد عليا أو أكثر لمدة دورة انتخابية واحدة.

 

تتألف كل لجنة قيد عليا من رئيس غرفة أو مستشار لدى محكمة التمييز او رئيس غرفة استئناف أو رئيس غرفة أو مستشار في مجلس شورى الدولة، رئيساً، ومن قاض عدلي أو إداري عامل، ومن مفتش من التفتيش المركزي عضوين، ومن رئيس دائرة النفوس أو رئيس قسم أو موظف في المديرية العامة للاحوال الشخصية مقرراً.

 

المادة 39: في مهام لجان القيد العليا

 

تتولى لجنة القيد العليا المهام الآتية:

 

1- النظر في طلبات استئناف قرارات لجان القيد وبتها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ ورودها إليها.

 

2- استلام محاضر النتائج الصادرة عن جميع لجان القيد الابتدائية العاملة ضمن نطاق اللجنة والجداول الملحقة بهذه المحاضر والتدقيق بها واجراء عمليات جمع الاصوات وتنظيم جداول عامة بالنتائج التي نالتها كل لائحة وكل مرشح ضمن هذه الاخيرة ورفعها فورا الى الوزير بواسطة المحافظ او من ينتدبه.

 

3- تبلغ اللجنة نتائج أعمالها المذكورة في البندين 1و2 أعلاه الى هيئة الاشراف على الانتخابات.

 

المادة 40: في ولاية لجان القيد

 

يعين رؤساء لجان القيد العليا والابتدائية واعضاؤها ومقرروها، لدورة انتخابية واحدة قبل الاول من شباط من السنة التي تجري فيها الانتخابات النيابية العامة وذلك بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات.

 

المادة 41: في موعد الانتخابات

 

تجري الانتخابات النيابية في يوم واحد لجميع الدوائر الانتخابية وذلك خلال الستين يوماً التي تسبق انتهاء ولاية مجلس النواب، باستثناء الحالة التي يُحل فيها المجلس المذكور، حيث تجري الانتخابات خلال الثلاثة أشهر التي تلي نشر مرسوم الحل.

 

تنتهـــــــــي ولايـــــــــة مجلس النـــــــــــواب الحــــــــــــــالي إستثنائيــــــــاً بتاريخ ، وذلك من أجل تمكين الحكومة من إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الأحكام والإجراءات الجديدة للإنتخابات النيابية المنصوص عنها في هذا القانون وتعرّف الناخب على نظام الإقتراع النسبي المستحدث.

 

المادة 42: في دعوة الهيئات الناخبة

 

تُدعى الهيئات الناخبة بمرسومٍ ينشر في الجريدة الرسمية وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة تسعين يوما على الاقل.

 

المادة 43: في الانتخابات الفرعية

 

1- اذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب بسبب الوفاة او الاستقالة او ابطال النيابة او لاي سبب آخر، تجري الانتخابات لملء المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ الشغور، أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال النيابة، في الجريدة الرسمية.

 

لا يصار الى انتخاب خلف اذا حصل الشغور في الستة اشهر الاخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس.

 

2- تُدعى الهيئات الناخبة بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية. وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة ثلاثين يوما على الاقل.

 

3- يقفل باب الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية قبل 15 يوما على الأقل من الموعد المحدد للانتخاب ويقفل باب الرجوع عن الترشيح قبل 10 ايام على الاقل من موعد الانتخاب.

 

4- تجري الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الصغرى العائد لها هذا المقعد، وفقاً لنظام الاقتراع الاكثري على دورة واحدة وتحدد مراكز الاقتراع ضمن هذه الدائرة بقرار من الوزير اما اذا تخطى الشغور المقعدين في الدائرة الانتخابية الكبرى اعتمد نظام الاقتراع النسبي وفق أحكام هذا القانون.

 

5- يشترك في عملية الاقتراع الناخبون المقيمون وغير المقيمين شرط ممارسة حقهم في الاقتراع على الاراضي اللبنانية.

 

6- لا يمكن ان تتجاوز نيابة النائب الفائز في انتخاب فرعي أجَل نيابة من حلّ محله.

 

7- خلافاً لأحكام الفقرة (ج) من احكام المادة 8 من هذا القانون، يجوز ترشيح الأشخاص المذكورين فيها إذا استقالوا وانقطعوا فعلياً عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.

 

8- تطبق استثنائيا أحكام القانون رقم 25 تاريخ 8-10-2008 المتعلق بالانتخابات النيابية في ما يخص الاقتراع الاكثري على أحكام هذه المادة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

المادة 44: في الترشيح عن الدائرة الانتخابية

 

يجوز لمن توافرت فيه الشروط ليكون عضواً في المجلس النيابي، أن يرشح نفسه عن أي دائرة انتخابية، غير أنه لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في غير دائرة انتخابية واحدة في آن واحد.

 

المادة 45: في طلبات الترشيح

 

على كل من يرشح نفسه للانتخابات النيابية أن يقدم:

 

1- تصريحاً إلى وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين موقّعاً منه شخصياً ومصدقاً على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقاً لأنموذج تضعه هذه الأخيرة ويتضمن:

 

- اسم المرشح الثلاثي

 

- تحديد المقعد والقضاء والدائرة الذي يرغب بترشيح نفسه عنها

 

2 . يرفق ربطاً بالتصريح المستندات الآتية:

 

- اخراج قيد افرادي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً

 

- سجل عدلي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.

 

- صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار.

 

- إيصال مالي من صندوق المالية يثبت إيداعه رسم الترشيح المحدد بثمانية ملايين ليرة لبنانية.

 

- شهادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في هذا القانون، تتضمن اسم مدقق الحسابات المعتمد من قبل المرشح.

 

- نسخة عن قائمة الناخبين النهائية تثبت قيد المرشح فيها موقعة من موظف الأحوال الشخصية مقرر لجنة القيد الابتدائية في الدائرة المعنية.

 

- تصريح من المرشح منظم لدى الكاتب العدل يتضمن اسم مدقق الحسابات على ان يودع نسخة مصدقة عنه لدى هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية.

 

- كتاب منظم لدى الكاتب العدل يعطي الهيئة الاذن بالاطلاع والكشف على الحسابات المصرفية المتعلقة بالحملة الإنتخابية الخاصة بالمرشح.

 

المادة 46: في إقفال باب الترشيح وبتّ الطلبات

 

1- يقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد للانتخابات بستين يوماً.

 

2- على المرشح أن يودع الوزارة تصريح ترشيحه مرفقاً بكامل المستندات المطلوبة وذلك بتاريخ أقصاه يوم إقفال باب الترشيح.

 

3- تعطي الوزارة للمرشح إيصالاً مؤقتا إشعاراً باستلام التصريح ومستنداته.

 

4- تبت الوزارة تصاريح الترشيح ضمن مهلة خمسة أيام من تاريخ ورودها، ويترتب عليها، في حال قبول الترشيح، تسليم المرشح إيصالاً نهائياً بتسجيل تصريح ترشيحه، كما يترتب عليها، في حال رفض تصريح الترشيح إعلام المرشح بأسباب هذا الرفض.

 

5- يعتبر عدم صدور قرار من الوزارة بعد انقضاء خمسة أيام على تسجيل تصريح الترشيح لديها بمثابة قبول له. ويترتب على الوزارة تسليم المرشح الإيصال النهائي بتسجيل ترشيحه.

 

6- اذا رفضت الوزارة قبول تصريح الترشيح، للمرشح الحق ضمن مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه قرار الرفض الصريح، أن يراجع مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام من وروده. ويكون قراره في هذه الحالة نهائياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.

 

المادة 47: في تمديد مهلة الترشيح

 

1- إذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم أي مرشح لمقعد معين تمدد حكماً مهلة الترشيح سبعة أيام، تبت الوزارة في تصاريح الترشيح ضمن مهلة 24 ساعة من تاريخ ورودها، ويترتب عليها، في حال قبول الترشيح، تسليم المرشح إيصالاً نهائياً بتسجيل تصريح ترشيحه، كما يترتب عليها، في حال رفض تصريح الترشيح إعلام المرشح بأسباب هذا الرفض.

 

2- يعتبر عدم صدور قرار من الوزارة بعد انقضاء المهلة المذكورة أعلاه، على تسجيل تصريح الترشيح لديها بمثابة قبول له. ويترتب على الوزارة تسليم المرشح الإيصال النهائي بتسجيل ترشيحه.

 

3- اذا رفضت الوزارة قبول تصريح الترشيح، للمرشح الحق ضمن مهلة 48 ساعة من تاريخ تبلغه قرار الرفض الصريح، أن يراجع مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال 48 ساعة من وروده، ويكون قراره في هذه الحالة نهائياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.

 

المادة 48: في الفوز بالتزك

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

الأحد 4 فبراير 2018 - 18:09 بتوقيت مكة
المزيد