المسائل الطبية : تعلّم الطب

الإثنين 19 ديسمبر 2016 - 20:03 بتوقيت مكة
 المسائل الطبية : تعلّم الطب

*** الاستفتاءات حسب رأي سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله ***


س1308: لا بد لطلاب كلية الطب (الذكور والإناث) من فحص الأجنبي ـ باللمس والنظر ـ من أجل التعلّم، وحيث إنّ هذه الفحوص جزء من البرنامج الدراسي، ولا غنى عنها في التأهيل لعلاج المرضى في المستقبل، وترك التدرب على ذلك قد يسبّب عجزه في المستقبل عن تشخيص مرض المريض، فينتهي الأمر الى طول برء مرضه أو الى موته أحياناً، فهل هذه التدريبات جائزة أم لا؟

ج: لا إشكال في ذلك، إذا كان من موارد الضرورة لتحصيل الخبرة والمعرفة على علاج المرضى وإنقاذ أرواحهم.

 

س1309: بناءاً على جواز فحص المرضى غير المحارم لطلاب العلوم الطبية عند الضرورة، فمَن هو المرجع لتعيين هذه الضرورة؟

ج: تشخيص الضرورة راجع الى نظر الطالب، مع ملاحظة الظروف.

 

س1310: تواجهنا بعض الموارد من فحص غيرالمحارم أثناء التعلّم لا نعلم هل سيكون لها ضرورة في المستقبل أم لا؟ ولكنها تعدّ جزءاً من المنهاج العام التعليمي في الجامعات، ووظيفة لطالب الطب، أو تكليفاً له من قِبل الأستاذ، فهل يجوز لنا إجراء مثل هذه الفحوصات؟

ج: مجرد كون الفحص الطبي من البرنامج التعليمي أو من التكاليف التي يعيّنها الأستاذ للطالب، لا يبرّر له شرعاً ارتكاب ما يخالف الشرع، وإنما المناط هي الحاجة التعليمية لإنقاذ حياة الإنسان أو اقتضاء الضرورة ذلك.

 

س1311: هل في فحص غير المحارم لأجل الضرورة الى تعلّم الطب وممارسته فرق بين فحص الأعضاء التناسلية وبين فحص باقي أعضاء البدن؟ وما هو الحكم إذا كان الطلاب يرَون أنهم بعد إتمام الدراسة الجامعية سيذهبون لعلاج المرضى الى القرى والمناطق النائية، فيضطرون هناك في بعض الأحيان الى توليد المرأة، أو معالجة المضاعفات الصحية للتوليد من قبيل النزيف الدموي الشديد، ومن البديهي أنّ مثل هذا النزيف إذا لم يعالج بسرعة فإنّ فيه خطراً على حياة المرأة حديثة الولادة، علماً أنّ معرفة طرق علاج مثل هذه الأمور يستلزم التدرّب والممارسة أثناء الدراسة؟

ج: لا فرق في الحكم في موارد الضرورة بين فحص الأعضاء التناسلية وغيرها، والمناط الكلّي هو الحاجة الى التدرّب ودراسة علم الطب لأجل إنقاذ حياة الإنسان، ويجب الإقتصار على مقدار الضرورة في ذلك.

 

س1312: في أغلب موارد فحص الأعضاء التناسلية، سواء من المماثل أم من غيره، لا تراعى الأحكام الشرعية كالنظر عبر المرآة مثلاً من قِبل الطبيب أو الطالب؛ وحيث إنه لا بد لنا من متابعتهم لكي نتعلّم منهم كيفية تشخيص الأمراض، فما هي وظيفتنا؟

ج: لا بأس في دراسة الطب وتعلّمه عن طريق الفحوص المحرّمة في نفسها، فيما إذا كانت ممّا يتوقف تحصيل علم الطب ومعرفة طرق علاج المرضى عليها، واطمأنّ الطالب أنّ القدرة على إنقاذ حياة الإنسان في المستقبل تتوقف على معلومات طبية تحصل عن هذا الطريق، واطمأنّ أيضاً أنه سيكون في المستقبل في معرض مراجعة المرضى إليه وستقع على عاتقه مسؤولية إنقاذ حياتهم.

 

س1313: هل يجوز النظر الى صور الأشخاص غير المسلمين الموجودة في الكتب الخاصة بفرعنا الدراسي، حيث تعرض صور رجال ونساء شبه عراة؟

ج: لا مانع منه، ما لم يكن بقصد الريبة والتلذّذ، ولم يكن فيه خوف ترتّب المفسدة.

 

س1314: يشاهِد الطلبة الجامعيون في الفرع الطبي خلال الدراسة صوراً وأفلاماً مختلفة من الأعضاء التناسلية بهدف التعلّم، فهل هذا جائز أم لا؟ وما هو حكم رؤية عورة غير المماثل؟

ج: لا إشكال في النظر الى الأفلام والصور في نفسه، ما لم يكن بقصد التلذّذ، ولم يكن فيه خوف ارتكاب الحرام وإنما المحرّم هو النظر الى بدن غير المماثل ولمسه. وأما النظر الى فيلم أو صورة عورة الغير فلا يخلو من إشكال.

 

س1315: ما هو تكليف المرأة أثناء حالة الوضع؟ وما هو تكليف الممرّضات المساعدات، بالنسبة الى كشف العورة والنظر إليها؟

ج: لا يجوز للممرّضات تعمّد النظر إلى عورة المرأة أثناء الوضع بلا اضطرار إليه، وكذلك الطبيب يجب عليه تجنّب النظر إلى بدن المريضة، وكذا عن اللمس ما لم يضطر إلى ذلك؛ وعلى المرأة أن تستر بدنها فيما كانت شاعرة وقادرة عليه، أو تطلب من الغير ذلك.

 

س1316: خلال الدراسة الجامعية يُستفاد من الأجهزة التناسلية المجسّمة (مصنوعة على شكلها من مواد بلاستيكية)، فما هو حكم النظر إليها ولمسها؟

ج: ليس حكم الآلة والعورة الإصطناعية حكم العورة الأصلية، فلا مانع من النظر إليها ولمسها، إلّا إذا كانا بقصد الريبة، أو أوجبا تحريك الشهوة.

 

س1317: إنّ أبحاثي تدور ضمن إطار التحقيقات التي تقوم بها محافل الغرب العلمية حول تسكين الألم عن طريق الأساليب التالية: (المعالجة بالموسيقى، المعالجة باللمس، المعالجة بالرقص، المعالجة بالدواء و المعالجة بالكهرباء)، وقد أثمرت أبحاثهم في هذا المجال، فهل يجوز شرعاً القيام بمثل هذا التحقيق؟

ج: لا مانع شرعاً من التحقيق حول الأمر المذكور، واختبار مدى تأثيره في علاج الأمراض، على شرط أن لا يستلزم التورط في أعمال محرّمة عليه شرعاً.

 

س1318: هل يجوز للممرّضات النظر الى عورة المرأة فيما إذا كانت الدراسة تتطلّب ذلك؟

ج: إذا كان علاج الأمراض، وإنقاذ النفس المحترمة متوقفاً على الدراسة التي تتطلّب النظر الى العورة فلا اشكال فيه.

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

الإثنين 19 ديسمبر 2016 - 20:03 بتوقيت مكة