كتاب البيع : أحكام الخيارات : خيار الشرط

الأربعاء 21 ديسمبر 2016 - 11:31 بتوقيت مكة
كتاب البيع : أحكام الخيارات : خيار الشرط

*** الاستفتاءات حسب رأي سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله ***


س1556: بعت شقة سكنية من شخص بيعاً لازماً، على أن يكون لي حق فسخ المعاملة وبيع الشقة من شخص آخر بسعر اليوم، فيما إذا لم يحضر هو في الموعد المحدّد إلى مكتب تسجيل الوثائق الرسمية لتسجيل وثيقة الشقة باسمه واستلام بقية الثمن منه. وبما أنّ المشتري لم يحضر إلى مكتب تسجيل الوثائق الرسمية في الموعد المحدّد فقد فسخت البيع وبعت الشقة من شخص آخر، فهل هذا البيع الثاني صحيح شرعاً؟

ج: لا بأس في المبادرة إلى فسخ البيع، ولا في الإقدام بعد فسخه على بيع المبيع ثانياً من شخص آخر، طبقاً للشروط التي التزم بها الطرفان ضمن العقد اللازم.

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

الأربعاء 21 ديسمبر 2016 - 11:31 بتوقيت مكة