أحكام الإحتكار والإسراف

الإثنين 19 ديسمبر 2016 - 20:22 بتوقيت مكة
أحكام الإحتكار والإسراف

*** الاستفتاءات حسب رأي سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله ***


س1468: ما هي الأمور التي يحرم احتكارها شرعاً؟ وهل تجيزون التعزير المالي على المحتكرين أم لا؟

ج: حرمة الإحتكار على ما في الروايات، وعليه المشهور، إنما هي في الغلاّت الأربع، وفي السمن والزيت، التي تحتاجها مختلف طبقات المجتمع؛ ولكن للحكومة الإسلامية لدى اقتضاء المصلحة العامة أن تمنع من احتكار سائر احتياجات الناس. ولا مانع من تطبيق التعزير المالي على المحتكر فيما إذا رآه الحاكم صلاحاً.

 

س1469: يقال: إستعمال الطاقة الكهربائية للإضاءة وإن كان أكثر من قدر الحاجة لا يعتبر إسرافاً، فهل هذا القول صحيح؟

ج: لا شك في أنّ استعمال وصرف أي شيء أكثر من مقدار الحاجة، حتى الطاقة الكهربائية وضوء المصباح، يعدّ إسرافاً. وما هو الصحيح هو ما عن رسول الله من قوله: «لا سرف في خير».

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

الإثنين 19 ديسمبر 2016 - 20:22 بتوقيت مكة