كتاب الخمس : متفرقات الخمس

الإثنين 19 ديسمبر 2016 - 12:57 بتوقيت مكة
كتاب الخمس : متفرقات الخمس

*** الاستفتاءات حسب رأي سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله ***


س1031: إنني قلّدت سماحة الإمام (قدّس سرّه) في سنة 1341(هـ.ش) وقد دفعت إليه الحقوق الشرعية طبقاً لفتاواه، وفي سنة 1346(هـ.ش) فإن الإمام ـ وفي ضمن ردّه على سؤال حول الحقوق الشرعية والضرائب ـ أجاب: بأن الحقوق الشرعية هي: الخمس والزكاة، وأما الضرائب المالية فلا علاقة لها بالحقوق الشرعية؛ وفي الوقت الحاضر، ونحن نعيش في عهد الجمهورية الإسلامية، أرجو أن تبيّنوا واجبي بالنسبة لدفع الحقوق الشرعية والضرائب المالية؟

ج: الضرائب التي توضع من قبل حكومة الجمهورية الإسلامية طبقاً للقوانين والمقررات، وإن كان يجب دفعها على مَن شملهم القانون، وتكون الضرائب المدفوعة في كل سنة جزءاً من مؤنة نفس السنة ولكنها لا تحسب من السهمين المباركين، بل يجب عليهم دفع الخمس المتعلّق بأموالهم بشكل مستقل.

 

س1032: هل يجوز تحويل الحقوق الشرعية الى عملة لثبات سعرها ـ مع العلم بعدم ثبات أسعار سائر العملات ـ وهل هذا الفعل مجاز من الناحية الشرعية أم لا؟

ج: يجوز ذلك لمن عليه الحقوق الشرعية، ولكن يجب عليه عند دفع ما عليه من الحقوق إحتساب قيمة يوم الدفع، وأما الوكيل من قبل ولي الأمر في أخذ الحقوق الشرعية المؤتمن عليها، فليس له تحويل ما قبضه من عملة الى عملة أخرى، إلاّ إذا كان مجازاً في ذلك، وتغيّر الأسعار ليس مجوزاً شرعياً للتحويل.

 

س1033: أُنشئ في مؤسسة ثقافية قسم للتجارة ـ رأس ماله من الحقوق الشرعية ـ لتأمين احتياجاتها المالية في المستقبل، فهل يجب دفع خمس أرباحه؟ وهل يجوز أن يصرف خمسها لمصلحة المؤسسة؟

ج: يُشْکِل الإتجار من دون إذن ولي أمر الخمس بالحقوق الشرعية التي يجب صرفها في مواردها المقررة وحبسها عن الصرف، ولو لغرض الإنتفاع بأرباحها في مؤسسة ثقافية، وعلى فرض الإتجار بها فالربح تابع لرأس المال فيما له من المصرف الشرعي المقرر ولا خمس فيه؛ نعم لا بأس بالإتجار بالتبرعات المهداة الى المؤسسة، لكن لا خمس في فوائدها وأرباحها بعدما لم يكن رأس المال ملكاً لشخص أو أشخاص، بل كان ملكاً للجهة والمؤسسة.

 

س1034: إذا شككنا في شيء هل خمّسناه أو لا ويغلب الظن أن خمسه قد دُفع، فماذا يجب عمله؟

ج: لو كان المشكوك مما تعلّق الخمس به يقيناً وجب تحصيل اليقين بأداء خمسه.

 

س1035: قبل حوالي 7 سنوات تعلّق بذمتي مبلغ من الخمس، وقد داورته مع المجتهد وسدّدت جزءاً منه وبقي الجزء الآخر بذمتي، ومنذ ذلك التاريخ والى الآن لم أستطع تسديد الباقي، فما هو تكليفي؟

ج: مجرد العجز فعلاً عن الأداء لا يوجب فراغ الذمة، بل يجب عليك تسديد ذلك الدَّين ولو بالتدريج متى ما استطعت لذلك.

 

س1036: هل بإمكاني احتساب المبلغ الذي دفعتُه بعنوان الخمس عن مال لم يكن يتعلّق به الخمس، جزءاً من خمس المال الفعلي؟

ج: المال المصروف في السابق لا يُحتسب من الدَّين الفعلي للخمس، ولكن اذا كانت عينه باقية يمكنك المطالبة بها.

 

س1037: هل يجب الخمس والزكاة على الأولاد الذين لم يبلغوا سن التكليف أم لا؟

ج: لا تجب زكاة المال على الشخص غير البالغ، واما الخمس فلو تعلق بماله (كالمعدن أو المال الحلال المخلوط بالحرام) وجب على وليّه الشرعي أداء خمسه، إلاّ خمس الربح الحاصل من التجارة بأمواله أو أرباح مكاسبه فإنه لا يجب على الولي أداؤه بل يجب على الاحوط على الطفل بعد بلوغه سن التكليف اداء خمسه فيما لو بقي الربح على ملكه الى البلوغ.

 

س1038: إذا صرف شخص من الحقوق الشرعية وسهم الإمام، والتي عُيِّن مصرفها بإذن من أحد المراجع، بأن قام ببناء مدرسة دينية أو حسينية مثلاً، فهل يحق له شرعاً أن يقوم باسترجاع ما صرفه من ماله بعنوان أداء ما كان عليه من الحقوق الشرعية، أو يسترجع أرضه، أو أن يقوم ببيع مبنى تلك المؤسسة أم لا؟

ج: إذا كان قد صرف أمواله طبقاً للإجازة التي أخذها ممن كان يجب عليه دفع الحقوق إليه في تأسيس مدرسة، وما شابه ذلك، بنيّة أداء ما عليه من الحقوق الشرعية، فليس له بعد ذلك حق الإسترجاع، ولا أن يتصرّف فيها تصرّف المالك لها.

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

الإثنين 19 ديسمبر 2016 - 12:56 بتوقيت مكة