مكتب السيد السيستاني يجيب.. متى يجب على المكلف التيمم ؟

الثلاثاء 12 يناير 2021 - 17:38 بتوقيت مكة
مكتب السيد السيستاني يجيب.. متى يجب على المكلف التيمم ؟

فقه _ الكوثر: أجاب مكتب المرجع آية الله السيد علي السيستاني على سؤال يتعلق بالتيمم فاليكم السؤال والجواب.

السؤال :
متى يجب على المكلف التيمم ؟

الجواب  :

١ - عدم وجود الماء ، أوعدم إمكان الوصول إليه .

٢- حصول الضرر من استعمال الماء ، كحصول المرض مثلاً ، واشتداده، أوزيادته ، أوتأخّر الشفاء والبرء منه.

٣- الخوف فيما لواستعمل الماء في الوضوء أوالغسل على نفسه ، أوعلى غيره ممّن يرتبط به ويكون من شأنه التحفّظ عليه والاهتمام بشأنه ، ولومن غير النفوس المحترمة ، إنساناً كان أوحيواناً.

٤- استلزام الحرج والمشقّة إلى حدّ يصعب تحمّله عليه ، سواء أكان في تحصيل الماء ، أم في شرائه بثمن يضرّ بحاله أم في نفس استعماله لشدة برودته مثلا ، أولتغيّره بما يتنفّر طبعه منه .

٥- ما إذا استلزم تحصيل الماء أواستعماله وقوع الصلاة أوبعضها خارج الوقت .

٦- أن يكون مكلّفاً بواجب أهمّ أو مساوٍ يستدعي صرف الماء الموجود فيه ، كإزالة الخبث عن المسجد ، فإنه يجب عليه التيمم وصرف الماء في تطهير المسجد وكذا إذا كان بدنه أولباسه متنجّساً ولم يكف الماء الموجود عنده للطهارة فيغسل ثوبه ويتيمم .

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

الثلاثاء 12 يناير 2021 - 12:57 بتوقيت مكة