أحكام الحقن حال الصيام.. حسب رأي السيد الخامنئي

الأربعاء 15 مايو 2019 - 09:51 بتوقيت مكة
أحكام الحقن حال الصيام.. حسب رأي السيد الخامنئي

استفتاءات - الكوثر: أجاب المرجع الديني سماحة آية الله السيد علي الخامنئي على أسئلة بشأن الحقن حال الصيام في موقع مكتبه الالكتروني.

 

التطعيم باللقاح

188. هل التطعيم بلقاح التهاب الكبد الفيروسي أثناء الصوم مبطل للصوم؟

ج) إذا كان الحقن بالعضلة فلا مانع منه.

 

الحقن بالإبرة والمصل

189. يرجى بيان رأيكم الشريف في الحقن بالإبرة وغيرها بالنسبة للصائمين في شهر رمضان المبارك؟

ج) الاحوط وجوباً ان يجتنب الصائم عن الحقن بالإبر المغذّية أو المقوّية مطلقاً وكذا الإبر التي تعطى عن طريق الوريد وسائر أنواع المصل. واما استخدام الإبر بالعضل و کذا الإبر لتخدير للبدن فلا مانع منها.

 

190. ما حكم استخدام المصل خلال صوم شهر رمضان؟

ج) الأحوط وجوباً تجنّب استخدام المصل، سواء أكان يفيد التغذية والتقوية أو كان له فائدة دوائية ونحوها.

 

حقن الدم

191. أنا مصاب بالثلاسيميا ولابد لي من حقن الدم وقد واصلت صيامي رغم ذلك. فهل صومي صحيح أم عليّ قضاؤه؟

ج) حقن الدم يوجب بطلان الصوم علی الأحوط وجوباً.

 

إخراج الدم حال الصيام

192. هل إخراج الدم من الجسد في شهر رمضان المبارك من المفطرات؟

ج) لا يُبطل الصوم، ولكن يُكره للصائم إخراج الدم الموجب لضعف البدن بالحجامة ونحوها.

 

 

موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

الأربعاء 15 مايو 2019 - 09:51 بتوقيت مكة