وأكد المحمداوي في بيان له ان “المادة 20/ سادساً من قانون رقم 2 لسنة 2016 نصت على انه يحق للموظف من ذوي الشهداء الاستمرار في الخدمة الى حين بلوغه سن الثامنة والستين من العمر، استثناءً من احكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014”. وأضاف “يحق للموظف من ذوي الشهداء المصادق على قراراتهم في مؤسسة الشهداء المشمولين بالمادة 1/اولا والمحددين بالبند ثانياً من المادة المذكورة تمديد خدمتهم وفقاً لاحكام قانون مؤسسة الشهداء المذكور آنفا”.