وقال المجلس في بيان مقتضب انه "يعتبر جرائم التهديد عبر ما يعرف بـ(الدگات العشائرية) صورة من صور التهديد الإرهابي وفق احكام المادة 2 من قانون مكافحة الاٍرهاب"، موجهاً بـ"بالتعامل مع هذه القضايا وفق القانون المذكور.