أنت تسأل والإمام الخامنئي يجيب...أحكام خمس الهبة والهدية

الإثنين 3 سبتمبر 2018 - 06:36 بتوقيت مكة
أنت تسأل والإمام الخامنئي يجيب...أحكام خمس الهبة والهدية

هذه نافذة مخصصة لإستفتاءاتكم الشرعية و التي يجيب عنها سماحة السيد القائد الامام الخامنئي دام ظله. فإليكم هذه الأسئلة المتعلقة بأحكام خمس الهبة و الهدية و جواب السيد القائد عنها...

1- سؤال: هل فی الهبة وفی هدیة العید (العیدیة) خمس أم لا؟
جواب: لا خمس فی الهبة والهدیة، وإن کان الأحوط دفع خمس الفاضل منها عن مؤنة السنة.
2-سؤال: هل یجب الخمس فی جوائز البنوک أو صنادیق قرض الحسنة أم لا؟
جواب: لا یجب الخمس فی الجوائز والهدایا.
3-سؤال: المبالغ التی تدفعها مؤسسة الشهید الی عوائل الشهداء، هل یتعلق الخمس بما زاد منها عن مؤنتهم السنویة أم لا؟
جواب: لا خمس فیما تهدیه مؤسسة الشهید الی عوائل الشهداء الأعزاء.
4-سؤال: النفقة التی تُعطی للشخص من قبل الأب أو الأخ أو أحد الأرحام هل تُحسب هدیة أم لا؟ وإذا کان المعطی للنفقة لا یخمّس أمواله، فهل یجب علی المنفَق علیه أن یدفع خمس النفقة التی یأخذها من المنفِق؟
جواب: تحقق عنوان الهبة والهدیة تابع لقصد المعطی، وفی مفروض السؤال لا یجب علی المنفق علیه تخمیسه.
5-سؤال:لقد أعطیت ابنتی شقة سکنیة بمناسبة زواجها، فهل هذه الشقة مشمولة للخمس أم لا؟
جواب: لا خمس علیک فیما وهبته من الشقة السکنیة لابنتک إذا کانت هبتها تُعَدّ لائقة بحالک عرفاً وکنت قد وهبتها إیاها أثناء السنة.
6-سؤال: هل یجوز للإنسان أن یهدی مالاً لزوجته قبل مرور سنة علیه، فی الوقت الذی یعلم فیه أن زوجته سوف تدّخر ذلک المال لشراء بیت فی المستقبل، أو لإنفاقه فیما یلزمهم؟
جواب: یجوز له ذلک، ولا خمس علیه فیما یهبه لزوجته إذا کان بمقدار یُعَدّ عرفاً لائقاً بحاله ومتناسباً من مثله، ولم تکن الهبة صوریة وبقصد الفرار من الخمس.
7-سؤال: زوج وزوجة من أجل أن لا یتعلق الخمس بأموالهما یقومان قبل حلول سنتهما الخمسیة بـإهداء کل منهما الآخر ربح سنته، فالرجاء أن تبیّنوا حکم خمس هؤلاء؟
جواب: لا یسقط الخمس الواجب بمثل هذه الهبة التی هی صوریة وللفرار من الخمس.
8-سؤال: شخص أودع مبلغاً فی حساب مؤسسة الحج لأجل الذهاب الی الحج الإستحبابی، فتوفی بعد ذلک قبل أن یذهب الی زیارة بیت الله تعالی، فما هو حکم هذا المبلغ؟ هل یجب صرفه فی نیابة الحج للمیت؟ وهل یجب فیه الخمس؟
جواب: سند الحج الذی حصل علیه مقابل المبلغ الذی أودعه فی مؤسسة الحج یعَدُّ بقیمته فعلاً من ترکته، ولا یجب صرفه فی نیابة الحج عن المیت بعد ما لم یکن فی ذمّته الحج ولم یوصِ به. وفی مفروض السؤال یجب دفع خمسه إن لم یؤدِّ خمسه بعد .
9-السؤال: إنتقل بستان الأب الی ابنه بصورة الهبة أو من طریق الإرث، والبستان لم تکن له قیمة کبیرة عند الإهداء، أو عند الإنتقال إلیه من طریق الإرث، ولکن عند البیع فی الوقت الحاضر فإن قیمته اختلفت عن القیمة السابقة، فهل یتعلق الخمس بالزیادة التی حدثت نتیجة لارتفاع السعر؟
جواب: الإرث والهبة لیس فیهما ولا فی ثمن بیعهما خمس وإن ارتفعت قیمتهما إلا إذا کان ذلک للاحتفاظ به بقصد التجارة وارتفاع القیمة فحینئذٍ یجب بعد البیع تخمیس الزیادة الحادثة علی الأحوط.
10-سؤال: مؤسسة الضمان مدینة لی بمبلغ من المال (وهو تکالیف علاج)، ومن المقرر أن تدفعها لی خلال هذه الأیام، فهل یتعلّق الخمس بهذا المبلغ أم لا؟
جواب: إذا صرفتها من الأرباح ثم تدفعها لک مؤسسة الضمان فیجب تخمیسها.
11-سؤال: هل یتعلّق الخمس بالنقود التی أدّخرها من راتبی الشهري من أجل شراء أثاث الزواج فیما بعد؟
جواب: اذا ادخرت النقود التی کانت من راتبک الشهری فعلیک تخمیسها عند رأس السنة، إلا اذا صرفتها فی شراء لوازم المعیشة الضروریة للزواج خلال عدة أیام قادمة.
12-سؤال: ذکر فی کتاب "تحریر الوسیلة" أن مهر المرأة لا خمس فیه، ولم یذکر المعجّل أو المؤجّل، نرجو أن توضحوا لنا ذلک؟
جواب: لا فرق فی ذلک بین المهر المعجّل والمؤجّل، ولا بین النقد والمتاع.

المصدر: موقع مكتب الإمام الخامنئي
 

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

الإثنين 3 سبتمبر 2018 - 06:36 بتوقيت مكة