خاص الكوثر - وليال عشر
كفارة لبس المخيط فهي:
إذا لبس المحرم المخيط متعمداً، وجبت عليه الكفارة، وكفارته شاة، حتى لو كان مضطراً. مثلاً: يلبس جاكيت لأن الجو بارد، وليس يكفيه الرداء الذي يرتديه، فلبس الجاكيت اضطراراً. نعم، يُسمح له أن يلبس، ولكن عليه كفارة، وكفارته شاة. فليلبس، ولكن عليه أن يكفر.
المحرم والاكتحال:
وضع الكحل في العين بالنسبة للرجل والمرأة يُعد من الزينة في الواقع. إذا حصل هذا الأمر، فمن باب الاحتياط، عليه أن يكفّر بشاتين.
إقرأ أيضاً:
النظر في المرآة:
النظر في المرآة لا يجوز للمحرم كما ذكرنا سابقاً. أما كفارة النظر في المرآة، فكفارته مُدٌّ من الطعام، أو كفٌّ من الطعام، يقدمه للفقراء. هذا في حال النظر للمرآة بقصد الزينة. أما إذا لم يكن النظر متعمداً ولا مقصوداً، وإنما نظر عرضاً دون قصد، فعليه أن يجدد التلبية ويكررها، ويقول: "لبيك اللهم لبيك"، وهكذا.
لبس الخف والجورب:
لبس الخف لا كفارة فيه. أما لبس الجورب وما يماثله، فتجب الكفارة فيه على المتعمد، وكفارته شاة. على المحرم أن يختار النعال التي لا تستر تمام ظاهر القدم، مثل "نعال الإصبع" أو البلاستيكية التي لا تستر ظاهر القدم. ستر تمام ظاهر القدم للمحرم لا يجوز، وهو حرام، وعليه كفارة، وكفارته شاة.
الفسوق:
ذكرنا أن الفسوق هو الكذب، والسباب، والمفاخرة المحرمة، وغيرها من هذه الموارد.