خاص الكوثر - وليال عشر
وقال السيد الحسيني إن المحرّم الثامن عشر، وهو ستر الرأس بالنسبة للرجال، وكذلك يتضمن هذا الستر الارتماس في الماء، حتى بالنسبة للنساء. هذا المحرم التاسع عشر أما المحرّم العشرون، فهو ستر الوجه بالنسبة للنساء. والمحرّم الحادي والعشرون هو التظليل أو الاستظلال للرجال، أي أن يضع المظلة أو يرفعها على رأسه لحمايته من الشمس أو المطر، وهذا محرّم أثناء الانتقال من مكان إلى آخر، من مدينة إلى أخرى، ومن منطقة إلى منطقة.
وأردف ان المحرّم الثاني والعشرين هو إخراج الدم من البدن، بأن يتعمّد الشخص إخراجه مثلًا بحكّة قوية تؤدي إلى نزف الدم، أو يخرج الدم من أسنانه أو ما شابه، فهذا محرّم ولا يجوز للمحرِم. أما إذا خرج الدم من الأنف أو البلعوم دون إرادة، فهذا لا يُعد محرّمًا، لأن المحرّم هو تعمّد إخراج الدم من البدن.
إقرأ أيضاً:
وتابع الباحث الاسلامي ان المحرّم الثالث والعشرين هو تقليم الأظافر، سواء أظافر اليدين أو الرجلين، فهذا العمل محرّم بالنسبة للمحرِم. والمحرّم الرابع والعشرون هو قلع الضرس، فعلى بعض الأقوال، لا يجوز للمحرِم أن يقلع ضرسه، كأن يذهب إلى الطبيب ويُجري ذلك.
وأشار السيد الحسيني الى المحرّم الخامس والعشرون وهو حمل السلاح، فلا يجوز للمحرِم أن يحمل أي نوع من أنواع السلاح، لأن المحرِم يعيش حالة من الأمن والأمان والسلام، مع الله سبحانه وتعالى، ومع الناس، والمجتمع، والبيئة. علينا أن نعيش كإنسان مسالم، إنسان إنساني، لنرتقي إلى مستوى الإنسانية المنشودة والمقصودة. لذلك، يُحرَّم على المحرِم حمل السلاح أثناء الإحرام.