كتاب الخمس : ولي أمر الخمس

الإثنين 19 ديسمبر 2016 - 12:47 بتوقيت مكة
كتاب الخمس : ولي أمر الخمس

*** الاستفتاءات حسب رأي سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله ***


س1003: مع الاخذ بعين الاعتبار رأي الامام الراحل ورأيكم الشريف وبعض الفقهاء ايضاً من أن الخمس يجب ان يدفع الى ولي امر المسلمين فما هو حكم دفع الحقوق الشرعية الى غير ولي الامر؟

ج: لو قام كل واحد من مقلدي المراجع العظام «دامت بركاتهم» بدفع الخمس استناداً الى فتوى مرجع تقليده فذمته بريئة.

 

س1004: هل يجوز صرف سهم السادة المبارك في الأمور الخيرية كأن يُصرَف مثلاً في زواج السادة؟

ج: أمر سهم السادة كسهم الإمام المبارك (أرواحنا فداه) راجع لولي أمر الخمس، ولا مانع من صرف سهم السادة فيما ذكر إذا كان ذلك بإذن خاص منه.

 

س1005: هل من الضروري أخذ إجازة المجتهد المقلَّد من أجل صرف سهم الإمام (أرواحنا فداه) في عمل الخير، مثلاً في الحوزة العلمية أو دار الأيتام، أو تكفي الإجازة من المجتهد مطلقاً، وأساساً هل إجازة المجتهد ضرورية؟

ج: أمر السهمين المباركين كُلاً راجع لولي أمر المسلمين، ومَن كان في ذمته، أو في ماله شيء من حق الإمام (أرواحنا فداه)، أو من سهم السادة، يجب عليه تسليمهما الى ولي أمر الخمس، أو الى وكيله المجاز من قِبَله، وإذا أراد صرفهما في إحدى الموارد المقررة فيجب عليه الإستجازة قبل ذلك في هذا الموضوع، ولا بد للمكلَّف مع ذلك من مراعاة فتوى المجتهد الذي يقلِّده هو في ذلك.

 

س1006: هل وكلاء سماحتكم أو غيرهم ممن ليسوا بوكلاء ملزمون باعطاء وصل الاستلام لمن دفع الخمس اليهم أم لا؟

ج: من دفع الحقوق الشرعية الى احد وكلائنا او الى اشخاص آخرين ليوصلوه الى مكتبنا يمكنهم مطالبتهم بوصل الاستلام المختوم بختمنا.

 

س1007: عندما ندفع الخمس الى وكلاء سماحتكم الموجودين في المنطقة، يقومون في بعض الأحيان بإرجاع سهم الإمام، ويقولون: إنهم مجازون من قبل سماحتكم، فهل يجوز صرف المبلغ الذي أرجعوه إلينا في شؤون العائلة أم لا؟

ج: إذا كان عندكم شبهة في إجازة مَن يدّعي الإجازة فاطلبوا منه بصورة محترمة أن يريكم إجازته الخطية، أو طالبوه بوصل الإستلام المختوم بختمنا، فإذا قاموا بعمل طبقاً للإجازة فهو ممضى.

 

س1008: شخص اشترى بالمال غير المخمّس مُلكاً بقيمة عالية وصرف عليه مبلغاً كبيراً لإصلاحه وتعميره، وبعد ذلك أهداه لولده غير البالغ وسجله باسمه رسمياً، فمع العلم بأن الباذل ما زال على قيد الحياة كيف تكون مسألة خمس المكلَّف المذكور؟

ج: لو كان ما صرفه في شراء المُلْك وفي إصلاحه وتعميره من أرباح سنته، وكانت هبته للمُلْك الى ولده في نفس السنة متناسبة لشؤونه عرفاً، فلا خمس عليه في ذلك، وإلاّ فيجب عليه خمس هذا المُلْك.

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

الإثنين 19 ديسمبر 2016 - 12:47 بتوقيت مكة