كتاب الخمس : بيع الدار أو السيارة أو الأرض

الإثنين 19 ديسمبر 2016 - 12:22 بتوقيت مكة
كتاب الخمس : بيع الدار أو السيارة أو الأرض

*** الاستفتاءات حسب رأي سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله ***


س880: هل يتعلّق الخمس ببيتٍ بُني سابقاً بمال غير مخمّس؟ وعلى فرض الوجوب، فهل يتعلّق به الخمس وفق القيمة الحالية، أو طبقاً للقيمة التي بُني بها؟

ج: اذا بني البيت من أجل السكن فيه بأرباح نفس السنة وبعد السكن فيه باعه فلا خمس في ثمن بيعه. واما اذا كان قد بناه بأرباح من سنوات سابقة فيجب عليه دفع خمس ما دفعه من تكاليف البناء.

 

س881: قبل مدة بعت شقتي السكنية، وقد صادف ذلك رأس سنتي الخمسية ولأنني أرى نفسي ملزماً بأداء الحقوق الشرعية فقد واجهت مشكلة في هذا المجال للظروف الخاصة التي أعيشها، فرجائي منكم إرشادي في هذه المسألة؟

ج: المسكن المباع إذا كنت قد اشتريته بمال لا خمس فيه، أو بالأرباح الحاصلة خلال السنة الخمسية للشراء ثم بعته فثمن بيعه لا خمس فيه.

 

س882: لديّ دار نصف مبنيّة في إحدى المدن، ولست بحاجة إليها بسبب السكن في دار حكومية، وأريد بيعها وشراء سيارة بثمنها للإستفادة الشخصية، فهل يتعلّق الخمس بالثمن؟

ج: لو كانت الدار المذكورة مما قد بنيتها أو اشتريتها من أرباح مكاسب السنة في أثنائها بقصد السكنى فيها وبعتها في نفس السنة فلا خمس في ثمن بيعها إذا صرف في المؤنة في نفس سنة البيع. وکذا إذا بعتها بعد السکنى فيها في السنة اللاحقة.

 

س883: إشتريت لداري السكنية عدداً من الأبواب من نوع "بروفيل"، ولكن بعد سنتين بعتها لعدم الرغبة بها، وثمنها وضعته في حساب شركة الألمنيوم لكي تصنع لي أبواباً من الألمنيوم بدلاً عن الأبواب المباعة وبنفس الثمن، فهل يتعلّق الخمس بذلك المال أم لا؟

ج: في الفرض المذكور حيث لم يستفد منه يجب تخميس ثمن بيعه.

 

س884: دفعت 100 ألف تومان الى مؤسسة لكي أستلم أرضاً سكنية في المستقبل، والآن قد مر عام على ذلك المبلغ، ومن جانب آخر فإن قسماً من ذلك المبلغ ملك لي والقسم الآخر حصلت عليه بالإقتراض، وقد أديت جزءاً من ذلك الدَّين، فهل يتعلّق به الخمس وبأي مقدار؟

ج: لو كان تحصيل الأرض لبناء المسكن المحتاج إليه متوقفاً على دفع شيء من ثمنها سلفاً فلا خمس عليك فيما دفعته من المبالغ لذلك، حتى فيما كان منها من أرباح مكاسبك.

 

س885: لو باع شخص داره وأودع ثمنها في البنك للإنتفاع من أرباحه، ثم حلّ رأس سنته فما هو حكمه وما هو الحکم إذا ادخر هذا المبلغ لشراء البيت؟

ج: إذا كانت الدار التي بناها أو اشتراها من أرباح مكاسب السنة في أثنائها للسكنى فيها ولحساب المؤنة، ثم باعها في السنة اللاحقة بعد ذلك فلا خمس في ثمن بيعها مطلقاً.

 

س886: هل يتعلق الخمس بالاموال التي يدخّرها من اجل شراء البيت أو بعض ما يحتاجه من لوازم المعيشة؟

ج: اذا توقف شراء ما يحتاجه من أمور معيشته بحسب وضعه المالي على ادخار الارباح وكان قاصداً شراءها في المستقبل القريب (خلال عدّة أيام) فلا خمس عليه فيما يصرفه في ذلك.

 

س887: إشتريت سيارة قبل عدة سنوات، ويمكن بيعها في الوقت الحاضر بأضعاف ثمن شرائها، مع العلم أن ثمن شرائها لم يكن مخمّساً، وعندما أحصل على ثمنها أريد أن أشتري بيتاً للسكنى، فهل يتعلّق الخمس بتمام المال بمجرد اسـتلامه؟ أو أنه يتعلّق بالمال الذي كنت قد اشتريت به السيارة، ويحسب الباقي ـ وهو مقدار ارتفاع القيمة الأولية للسيارة ـ من أرباح سنة بيع السيارة، وبعد نهاية سنة البيع إذا لم يُصرَف في المؤنة يتعلّق الخمس به؟

ج: لو كانت السيارة من مؤنتك، وقد اشتريتها من أرباح السنة في أثنائها لحساب المؤنة فلا خمس في ثمن بيعها، وأما لو كانت السيارة للعمل فإن كانت مما قد اشتريتها من الأرباح أو اشتريتها نسيئة أو بمال القرض وسدّدت المبلغ من الأرباح لكان عليك خمس ثمن بيعها، نعم الأحوط المصالحة مع حاكم الشرع بالنسبة إلى انخفاض قيمة المال.

 

س888: كنت مالكاً لبيت متواضع جداً، ولسبب من الأسباب قررت شراء بيت آخر، ولكن بسبب الديون إضطررت الى بيع السيارة التي أستعملها واقتراض مبلغ من بنك المحافظة ومن صندوق القرض الحسن في مدينتنا لكي أستطيع تسديد ثمن شراء البيت، علماً أن بيع السيارة وقع قبل حلول تاريخ حساب سنتي الخمسية، والمال الحاصل من بيعها صرفته في تسديد جزء من ديوني، فهل يتعلّق الخمس بالمال الحاصل من بيع السيارة أم لا؟

ج: لا خمس عليك في ثمن بيع السيارة في مفروض السؤال.

 

س889: الدار والسيارة والأشياء التي يحتاجها الإنسان، أو تحتاجها عائلته ويقوم بشرائها من أرباح السنة، لو باعها لضرورة أو لإبدالها بالأحسن فما هو حكمها من ناحية الخمس؟

ج: لا خمس في المال الحاصل من بيع المؤنة.

 

س890: المنزل أو السيارة أو غيرهما من احتياجاته لو اشتراه بعين المال المخمّس، ولكن لا بقصد البيع أو التجارة بل بقصد الإستفادة منه، وبعد ذلك باعه لسبب من الأسباب، فهل ارتفاع القيمة السوقية فيه الخمس؟

ج: لا خمس في الربح الحاصل من ارتفاع القيمة في مفروض السؤال.

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

الإثنين 19 ديسمبر 2016 - 12:22 بتوقيت مكة