خاص الكوثر- أحكام الإسلام
تحدث الشيخ أسد محمد قصير إن حديث (لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمصة، والمتفلجاتِ للحُسن؛ المغيرات خَلْقَ الله ) قد ورد في أحاديث أهل البيت عليهم السلام عن رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم وقد ورد فيه كلمة تدل على أن كانت تلك الأمور تستعمل لأغراض محرمة أو من أجل الخديعة والتدليس فهو حرام شرعاً .
اقرأ أيضاً
وتابع ضيف برنامج أحكام الإسلام : وعليه أن تلك الأمور التي وردت في الحديث محرمة إن كانت لإغراض محرمة شرعاً وهناك رواية لدينا أن المراد من الواصلة ليست التي تصل شعرها إنما هو تعبير مؤدب عن الكوادة اي وصل فلانة بفلان من أجل الزنا ، بالنسبة للوشم جائز إن كان لغرض غير محرم .
وأردف الباحث الاسلامي : النمص جائز و في بعض الأحيان يكون واجب حتى لايقوم الرجل بالنفور من زوجته إن كان ذلك موجب لقبح شكلها بسبب الشعر الزائد ، ومسألة وصل الشعر أيضاً إلا أن تكون الامور لغرض محرم فلا إشكال فيه ، الزينة بدون اسراف وبشكل متوازن وعدم استخدام التبرج بهدف الفتنة وخروج المرأة متبرجة أمام الأجانب حرام ولابد من محافظة المرأة على عفتها.