خاص الكوثر_شبابنا
قال الشيخ حسين المياحي: احكام الزكاة هو من الموضوعات الفقهية المطروقة في الفقه بشكل واسع ومفصل وبامكان اي مكلف ان ياخذ الرسالة العملية لمرجع تقليده ويقرا ما فيها من تفاصيل ما نذكره هنا هو على نحو العناوين العامة.
اقرا أيضا:
وتابع: اولا هناك اصناف من المال يعني لا تجب في كل المال كل ما يقع عليه نظرنا من المال نقول فيه زكاة او انها في اموال معينة محدودة مخصوصة وبشروط معينه تجب الزكاه في اموال معينة وبشروط معينة .
واكمل: اولا من هذه الاموال النقدانط الذهب والفضة" ومن تعبير النقدين انه ليس كل ذهب وليس كل فضة لازم يكون مسكوك ولازم يكون متعامل به في الدولو في البلد متعامل به على انه عملة ، ففي السابق كان العملة موجود من الذهب او الدراهم الى يبلغ حد معين هذا الذهب او الفضة المسكوك تجب فيه الزكاة ويجب فيه مقدار معين كذلك يوجد لدينا بالغلات الاربعة" الحنطة والشعير والتمر والزبيب" ايضا بمقادير معينة يبلغ مقدار معين ويخرج منه مقدار معين، كذلك في الانعام وهي الابل البقر الجاموس الغنم كذلك اذا اذا بلغت النصاب كمثال بسيط معنى النصاب يعني مثلا عندنا من الانصبة الغنم اذا بلغت 40 تكون فيها شات واحدة ولابد من العودة الى كتب الفقه للتفاصيل..
وكذلك المال المخصص للتجارة ليس كل المال فقط المخصص للتجارة يجب عليه الزكاة وكذلك وفق شروط ونصاب معين يعطى للمستحقين.