الشطرنج وآلات القمار : الشطرنج

الإثنين 19 ديسمبر 2016 - 14:17 بتوقيت مكة
 الشطرنج وآلات القمار : الشطرنج

*** الاستفتاءات حسب رأي سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله ***


س1116: راج في أكثر المدارس اللعب بالشطرنج، فهل تجيزون اللعب به، أو إقامة دورات لتعليمه أم لا؟

ج: إذا لم يكن الشطرنج حالياً بنظر المكلّف من آلات القمار، فلا مانع من اللعب به مع عدم الرهان.

 

س1117: ما هو حكم اللعب بآلات التسلية ومنها الورق؟ وهل يجوز اللعب بها للتسلية ومن دون رهان؟

ج: اللعب بما يعدّ عرفاً من آلات القمار حرام شرعاً مطلقاً وإن كان اللعب للتسلية ومن دون رهان.

 

س1118: ما هو حكم الشطرنج في المجالات التالية:
1 ـ صناعة وبيع وشراء آلة الشطرنج.
2 ـ اللعب بالشطرنج، مع الرهان وبدونه.
3 ـ إفتتاح مراكز لتعليمه واللعب به في المحافل العامة وغيرها، والتشجيع على اللعب به.

ج: إذا كان المكلّف يرى بنظره أنّ الشطرنج لا يعدّ حالياً من آلات القمار، فلا مانع شرعاً من صناعته، ولا من بيعه وشرائه، ولا من اللعب به من دون رهان، كما لا مانع من تعليمه على هذا الفرض.

 

س1119: هل تعتبر مصادقة مديرية التربية الرياضية على إقامة مسابقات اللعب بالشطرنج كاشفة عن كونه ليس من آلات القمار؟ وهل يجوز للمكلّف التعويل على ذلك؟

ج: المعيار في تحديد موضوعات الأحكام هو تشخيص المكلّف نفسه، أو قيام حجة شرعية لديه على ذلك.

 

س1120: ما هو حكم اللعب مع الكفار في البلاد الأجنبية بآلات، من قبيل الشطرنج والبليارد؟ وما هو حكم إنفاق المال من أجل استعمال هذه الآلات مع عدم قصد الرهان؟

ج: تقدّم حكم اللعب بالشطرنج وبآلات القمار في المسائل السابقة، ولا فرق في الحكم بين اللعب بها في البلاد الإسلامية أو غير الإسلامية، ولا بين اللعب بها مع المسلم أو مع الكافر. ولا يجوز بيع وشراء آلات القمار، ولا إنفاق وصرف المال لأجلها.

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

الإثنين 19 ديسمبر 2016 - 14:17 بتوقيت مكة