كتاب الصـوم : قضاء الصوم

الإثنين 19 ديسمبر 2016 - 11:37 بتوقيت مكة
كتاب الصـوم : قضاء الصوم

*** الاستفتاءات حسب رأي سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله ***


س808: بذمتي 18 يوماً من الصيام بسبب سفري في شهر رمضان لمهمة دينية، فما هو تكليفي؟ وهل يجب عليّ القضاء؟

ج: يجب عليك قضاء ما فاتك من صيام شهر رمضان بسبب السفر.

 

س809: إذا استؤجر شخص لقضاء صوم شهر رمضان فأفطر بعد الزوال، هل تجب عليه الكفارة أم لا؟

ج: لا كفارة عليه.

 

س810: الذين كانوا في السفر في شهر رمضان لمهمة دينية ولم يتمكنوا من الصيام بسبب ذلك، فإذا أرادوا في الوقت الحاضر وبعد عدة سنوات من التأخير أن يصوموا، فهل يجب عليهم دفع الكفارة؟

ج: لو كان تأخيرهم قضاء صوم شهر رمضان الى رمضان آخر لاستمرار العذر المانع من الصوم كفاهم قضاء ما فاتهم من الصوم، ولم يجب معه الفدية عن كل يوم بمدّ، وإن كان الإحتياط بالجمع بينهما، وأما لو كان التأخير في القضاء للتهاون به ولا عذر لهم فيجب عليهم الجمع بين القضاء والفدية.

 

س811: شخص لم يصلِّ ولم يصم لمدة عشر سنوات تقريباً بسبب الجهل، ثم تاب ورجع الى الله تعالى وعزم على تدارك ما فاته، ولكنه لا يستطيع قضاء تمام ما فاته من الصيام، ولا يملك المال لأداء ما عليه من الكفارة، فهل يصح منه الإكتفاء بالإستغفار وحده أم لا؟

ج: لا يسقط عنه قضاء ما فاته من الصيام مطلقاً، واما بالنسبة لكفارة الافطار العمدي في شهر رمضان فإن لم يتمكن من الصيام ستين يوماً ولا اطعام ستين مسكيناً يجب عليه إطعام الفقراء بأي مقدار ممكن، والاحوط الاستغفار ايضاً. واذا لم يقدر على الإطعام يكفيه الاستغفار أي يقول بقلبه ولسانه: «استغفرالله».

 

س812: بسبب عدم قدرتي المالية والبدنية لم أتمكن من الصيام أو الإطعام في مورد الكفارة الواجبة عليّ، وانتهى الأمر الى الاستغفار، ولكني ـ وبفضل الله تعالى ـ تمكنّت مالياً وبدنياً فما هو تكليفي؟

ج: في الفرض المذكور لا يجب عليك الكفارة، وإن كان الاحوط استحباباً أداؤها.

 

س813: إذا كان الشخص جاهلاً بوجوب قضاء الصيام قبل شهر رمضان المقبل، ولهذا لم يصم، فما هو حكمه؟

ج: لا تسقط فدية تأخير القضاء الى شهر رمضان المقبل بالجهل بوجوبه.

 

س814: شخص لم يصم مدة 120 يوماً، كيف يعمل، هل يصوم عن كل يوم ستين يوماً أم لا؟ وهل تجب عليه الكفارة؟

ج: ما فاته من صيام شهر رمضان يجب عليه قضاؤه، وإذا كان الإفطار عمدياً ومن دون عذر شرعي فبالإضافة الى القضاء تجب عليه الكفارة عن كل يوم، وهي صيام ستين يوماً، أو إطعام ستين مسكيناً، أو إعطاء ستين مدّاً لستين مسكيناً، نصيب كل مسكين مدّ واحد.

 

س815: صمت شهراً تقريباً بنيّة أنه إذا كان بذمتي صيام فيكون قضاءً عنه وإذا لم يكن بذمتي صيام فيكون بقصد القربة المطلقة، فهل يُحتسب هذا الشهر جزءاً من صيام القضاء المتعلّق بذمتي؟

ج: إذا صمت بنيّة الإتيان بما هو مأمور به بالنسبة إليك حالياً من صوم القضاء أو صوم الندب، وكان في ذمتك قضاء صيام فإنه يحسب من ذلك القضاء.

 

س816: مَن لم يعلم مقدار المدة التي في ذمته من القضاء، ومع افتراض أن في ذمته قضاءً فصام صوماً مستحباً، هل يحسب ذلك الصوم من القضاء فيما لو صامه معتقداً عدم وجود قضاء في ذمته؟

ج: لا يحتسب ما صامه بنيّة الإستحباب من صوم القضاء الذي يكون في ذمته.

 

س817: ما رأيكم المبارك في شخص أفطر عمداً بسبب الجهل بالمسألة؟ هل يجب عليه القضاء فقط، أم تجب عليه الكفارة أيضاً؟

ج: إذا أتى بعمل يبطل الصوم بسبب جهله بالحکم الشرعي  ـ کما إذا لم يعلم بأن الدواء يبطل الصوم کسائر المأکولات وتناول الدواء في نهار شهر رمضان ـ بطل صومه ووجب عليه القضاء دون الکفارة.

 

س818: مَن لم يتمكن من الصيام في أوائل سن التكليف بسبب الضعف وعدم القدرة، فهل يجب عليه فقط قضاء ذلك أم عليه القضاء والكفارة معاً؟

ج: إذا لم يكن الصوم حرجاً عليه، وقد أفطر عمداً، فبالإضافة الى القضاء تجب الكفارة أيضاً، وأما لو كان يخاف المرض من الصوم فعليه القضاء فقط.

 

س819: مَن لم يعرف عدد الأيام التي أفطر فيها ولا عدد الصلوات التي تركها فماذا يعمل؟ وما هو حكم مَن لم يعرف هل إفطاره كان متعمداً أو مستنداً الى عذر مشروع؟

ج: يجوز له الإكتفاء بالمقدار المتيقن لما فاته من الصلاة والصيام، ومع الشك في الإفطار العمدي لا تجب الكفارة.

 

س820: إذا كان الشخص صائماً في شهر رمضان، وفي أحد الأيام لم يستيقظ لتناول الطعام في السحر، ولذلك لم يستطع مواصلة الصيام الى وقت الغروب، ووقعت له حادثة في أثناء النهار فأفطر، فهل تجب عليه كفارة واحدة أو تجب عليه كفارة الجمع؟

ج: إن استمر بالصيام حتى إذا صار بسبب الجوع والعطش وغيرهما حرجاً عليه وأفطر، وجب عليه القضاء فقط، وليس عليه كفارة.

 

س821: إذا شككت في أنني هل قمت بقضاء ما في ذمتي من صوم أم لا، فما هو تكليفي؟

ج: لو كنت على يقين بشغل ذمتك سابقاً بقضاء الصوم وجب عليك القضاء بمقدار يحصل اليقين بأنك قد أديته.

 

س822: مَن لم يصم عند بلوغه، وعلى العموم صام من ذلك الشهر 11 يوماً وأفطر يوماً واحداً عند الظهر، ولم يصم 18 يوماً، ففي مورد الثمانية عشر يوماً لم يكن يعلم بوجوب الكفارة عليه لترك الصوم عمداً فما هو حكمه؟

ج: إذا كان إفطاره صوم شهر رمضان عن عمد وبدون عذر شرعي فيجب عليه إضافة إلى القضاء دفع الكفارة أيضاً، سواء كان عالماً حين الإفطار بوجوب الكفارة عليه أم كان جاهلاً.

 

س823: إذا أخبر الطبيب مريضاً بأن الصوم يضرّ به فلم يصم،  إلاّ أنه علم بعد عدة سنوات أن الصوم لم يكن مضرّاً به، وأن الطبيب قد أخطأ في إعفائه من الصوم، فهل يجب عليه القضاء والكفارة؟

ج: إن كان حصل له خوف وقوع الضرر نتيجة إخبار طبيب حاذق وأمين، أو من منشأ عقلائي آخر فلم يصم، وجب عليه القضاء فقط.

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

الإثنين 19 ديسمبر 2016 - 11:34 بتوقيت مكة