كتاب الصـوم : فيما يترتب على الإفطار

الإثنين 19 ديسمبر 2016 - 11:29 بتوقيت مكة
كتاب الصـوم : فيما يترتب على الإفطار

*** الاستفتاءات حسب رأي سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله ***


س795: هل يجوز اتباع أهل السنّة في أوقات إفطار الصيام في المحافل العامة والمجالس الرسمية وغيرها؟ وما هو الواجب على المكلف لو رأى أن هذا الاتبّاع لا يُعدّ من مصاديق التقيّة، ولا وجه للإلزام فيه؟

ج: لا يجوز للمكلّف اتبّاع الغير في دخول وقت الإفطار، وإذا كان مورداً للتقية فيجوز لـه إفطاره ويجب عليه قضاؤه، ولا يجوز له الإفطار اختياراً، إلا بعد إحراز دخول الليل وانقضاء النهار بالوجدان أو بحجةٍ شرعية.

 

س796: إذا كنتُ صائماً وأكرهتني والدتي على تناول الطعام أو الشراب، فهل يُبطل ذلك صومي؟

ج: تناول الطعام والشراب مُبطل للصوم وإن كان بدعوة وإلحاح من شخص آخر.

 

س797: إذا أُدخل شيء قهراً في فم الصائم، أو أُدخل رأسه في الماء كذلك، فهل يبطل صومه؟ ولو أُكره على إبطال صومه، كأن يقال له: إذا لم تتناول الطعام فسيلحق بك الضرر في مالك أو في نفسك، وقد أكل الطعام دفعاً لمثل هذا الضرر فهل يصح صومه أم لا؟

ج: لا يبطل صوم الصائم بإدخال شيء في حلقه بلا اختيار أو بِرمس رأسه كذلك في الماء، وأما لو تناول المفطر بنفسه عن إكراه من غيره فيبطل بذلك صومه.

 

س798: إذا كان الصائم جاهلاً بعدم جواز الإفطار قبل الزوال إذا لم يصل إلى حد الترخّص، ولم يكن مطّلعاً على هذه المسألة، وقد أفطر قبل حد الترخّص باعتباره مسافراً، فما هو حكم صوم هذا الشخص، هل يجب عليه القضاء أم له حكم آخر؟.

ج: صومه باطل في مفروض السؤال ويجب عليه قضاؤه، ولکن إذا کان غافلاً عن حکم المسألة فلا کفارة عليه.

 

س799: عندما كنتُ مصاباً بالزكام تجمّع في فمي شيء من المواد المخاطية، وبدلاً عن لفظه إلى الخارج ابتلعته، فهل صومي صحيح أم لا؟ وكنتُ قد أمضيتُ بعض أيام شهر رمضان المبارك في منزل أحد أقربائي، فاضطرني مرض الزكام بالإضافة إلى الخجل والحياء إلى التيمم بالتراب بدل الغسل الواجب، ولم أغتسل إلى قبيل الظهر وقد تكرر هذا العمل لعدة أيام، فهل صومي في تلك الأيام صحيح أم لا؟

ج: ابتلاع النخامة لا يضر بصحة الصوم، لكن إذا وصلت إلی فضاء الفم فيجب، علی الأحوط وجوباً، الاجتناب من ابتلاعها. وأما تركك غسل الجنابة قبل فجر نهار الصوم والإتيان بالتيمم بدلاً عنه، فإن كان لعذر شرعي أو كان التيمم في آخر الوقت وعند ضيقه فلا يوجب ذلك بطلان الصوم وصومك معه صحيح، وإلا فصيامك في تلك الأيام باطل.

 

س800: أنا أعمل في منجم للحديد، وطبيعة عملي تقتضي مني الدخول يومياً إلى المنجم والعمل في داخله، وعند استخدام آلات العمل يدخل الغبار إلى فمي، وتجري عليّ بقية أشهر السنة على هذا المنوال أيضاً، فما هو تكليفي؟ وهل صومي في تلك الحالة صحيح أم لا؟

ج: ابتلاع الغبار الغليظ أثناء الصوم يوجب بطلانه على الأحوط. فيجب التحرز عنه، ولكن مجرد دخوله إلى الفم والأنف بدون أن يصل الى الحلق ليس مبطلاً للصوم.

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

الإثنين 19 ديسمبر 2016 - 11:29 بتوقيت مكة